مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٧٣
أبي عقيل: و قد جاء بالتوقيف عنهم عليهم السلام أن في الباضعة ثلاثة من الإبل، و في المأمومة ثلاثة و ثلاثون من الإبل، و في السمحاق أربعة من الإبل، و في المنقّلة عشرين من الإبل، و الأوّل أقوى و أشهر بين الأصحاب [١].
مسألة
- المشهور انّه إذا كان القاتل من أهل الحلل و أراد دفعها وجب عليه مأتا حلّة كلّ حلّة ثوبان من برود اليمن (الى أن قال) بعد نقل القول عن الصدوق بوجوب مائة حلّة على أهل اليمن-: و الّذي ذكرنا أوّلا اختيار الشيخين و سلّار و أبى الصلاح و ابن البرّاج- و قال ابن البرّاج قيمة كلّ حلّة خمسة دنانير- و كذا ظاهر كلام ابن أبى عقيل فإنّه قال: و على أهل الإبل و البقر و الغنم من أىّ صنف كان قيمة عشرة ألف [٢] درهم، و إذا كان الضابط اعتبار القيمة فلا مشاحة في العدد مع حفظ قدر القيمة و هي عشرة ألف درهم أو ألف دينار [٣].
مسألة
- قال الشيخان: دية العمد ألف دينار جيادا ان كان القاتل من أصحاب الذهب (أو) عشرة ألف درهم ان كان من أصحاب الورق جيادا (أو) مائة من مسانّ الإبل إذا كان من أصحاب الإبل (أو) مأتا بقرة ان كان من أصحاب البقرة (أو) ألف كبش ان كان أصحاب الغنم (أو) مأتا حلّة ان كان من أصحاب الحلل (الى أن قال):
و قال ابن البرّاج: ان كان القاتل من أصحاب الذهب ألف دينار جيادا، و ان كان من أصحاب الفضّة فعشرة ألف درهم جيادا، و ان كان
[١] المختلف ص ٢٦٤ ج ٥ (الفصل السابع في اللواحق).
[٢] كذا في المختلف في الموضعين و الصواب (آلاف) بدل (ألف)
[٣] المختلف ص ٢٦٤ ج ٥- المصدر.