مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٧
مسألة
- المشهور في عدد الضربات التفصيل، فان كان التيمّم بدلا من الوضوء ضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة للوجه و الكفّين، و ان كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين، ضربة للوجه، و اخرى لليدين، اختاره الشيخان، و أبو جعفر بن بابويه، و سلّار، و أبو الصلاح، و ابن إدريس.
و قال السيّد المرتضى: الواجب ضربة واحدة في الجميع، و هو اختيار و ابن أبى عقيل، و المفيد في رسالته الغريّة [١].
في أحكام التيمم
مسألة
- لو وجد الماء قبل شروعه انتقض تيمّمه إجماعا، و ان وجده و قد دخل في الصلاة قال الشيخ في النهاية يرجع ما لم يركع و هو اختيار ابن أبى عقيل و أبى جعفر بن بابويه (الى أن قال): قال ابن أبى عقيل: و قد روى انّه يمضى في صلاته ركع أو لم يركع [٢]، عقيب اختياره الرجوع ما لم يركع.
مسألة
- قال المفيد رحمه اللّٰه: المتيمّم إذا دخل في الصلاة متيمّما، و أحدث ما ينقض الوضوء من غير تعمّد و وجد الماء كان عليه أن يتطهّر بالماء و يبنى على ما مضى من صلاته ما لم ينحرف الى استدبارها أو يتكلّم عامدا بما ليس من الصلاة، فإن أحدث ذلك متعمدا كان عليه
[١] المختلف ص ٥٧ (الفصل الثالث في كيفيّته).
[٢] لم نجد هذه في كتب الأحاديث و العجب انّه لم ينقلها في الوسائل عن المختلف أيضا فتأمّل.