مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٦٧
و مثله قال السيّد المرتضى، و شيخنا المفيد، و ابن البرّاج (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: و المحصن الّذي يكون له زوجة حرّة مسلمة يغدو عليها و يروح [١].
مسألة
- قال الشيخان: تجلد الزاني و يتقى وجهه و رأسه، و فرجه، و كذا قال ابن البرّاج (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: و يرجم سائر جسده الّا وجهه و لم يذكر [٢] حكم الجلد [٣].
مسألة
- المشهور عند علمائنا انّه لا يقبل الإقرار بالزنا إلّا بأربع مرّات، ذهب اليه الشيخان و ابن الجنيد و غيرهم، و قال ابن أبى عقيل: إذا أقر الرجل أو المرأة بالزنا ثم جحدا جلّدا و قد قيل: إذا أقرّ المحصن بالزنا ردّ أربع مرّات ثم يرجم [٤].
حد اللواط و شرب المسكر
مسألة
- قال المفيد: إيقاع الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين و فيه جلد مائة للفاعل و المفعول به إذا كانا عاقلين حرّين بالغين، و لا يراعى في جلدهما عدم إحصان و لا وجوده كما يراعى ذلك في الزنا، بل حدّهما الجلد على هذا الفعل دون ما سواه، و به قال السيّد المرتضى،
[١] المختلف ص ٢٠٥ ج ٥ (الفصل الأوّل في حدّ الزنا).
[٢] من كلام صاحب المختلف.
[٣] المختلف ص ٢١٠- المصدر.
[٤] المختلف ص ٢١١ (الفصل الأوّل في حدّ الزنا).