مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٦٥
و لم يتميّز أحدهما من الآخر أقرع بينهما، فمن خرج اسمه فهو الحرّ و كان الآخر مملوكا له و هذا هو المشهور.
و قال ابن أبى عقيل: و لو انهدمت دار على قوم يرث بعضهم بعضا فماتوا فنجا منهم صبيان أحدهما مملوك و الآخر حرّ و لا يدر الحرّ من المملوك أقرع بينهما فأيّهما خرج سهمه ورث المال و الآخر يعتق، فان كان الأوّل للحر منهما أعتق و جعل مولى كذلك.
روى عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قضى بها باليمن في حياة النبي صلى اللّٰه عليه و آله [١].
و روى ان أبا حنيفة دخل على أبى عبد اللّٰه عليه السلام فقال له الصادق عليه السلام: ما تقول في بيت سقط على قوم فنجا منهم صبيان أحدهما حرّ و الآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحرّ من المملوك فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا و نصف هذا و يقسم المال بينهما فقال الصادق عليه السلام: ليس كذلك، بل (و لكن: خ) يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحرّ و يعتق الآخر فيجعل مولاه [٢].
كتاب الحدود
حد الزنا
مسألة
- و قسّم الشيخ الزاني المحصن في النهاية إلى شيخين
[١] لاحظ الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم.
[٢] الوسائل باب ٤ حديث ٢ من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم.