مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٦٤
يجوز في شرع الإسلام أو لا يجوز و هذا القول هو المعتمد و به تشهد الروايات (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: و المجوس عند آل الرسول عليهم السلام يورثون بالنسب و لا يورثون بالنكاح، فان هلك مجوسيّ و ترك امّه و هي أخته و هي امرأته فالمال لها من قبل أنها أم، و ليس لها من قبل انها زوجة، شيء و ان ترك بنتا هي زوجة فلها النصف من قبل انّها بنت، و الباقي ردّ عليها، و لا ترث من قبل انها زوجة.
و لو ان مجوسيّا تزوج ابنته فأولدها ابنتين ثم مات فإنه ترك ثلاث بنات، المال بينهنّ بالسويّة، فإن ماتت احدى الابنتين فإنها تركت أمّها و هي أختها و تركت أختها لأبيها و أمّها فالمال كلّه لأمها التي هي أختها لأبيها [١].
مسألة
- اختلف علمائنا في ميراث الغرقى، فقال الشيخ رحمه اللّٰه: انهم يتوارثون يرث بعضهم من بعض من نفس تركته لا مما يرث من الآخر و هو الظاهر من كلام الشيخ علىّ بن بابويه و ابنه الصدوق (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: يرث الغرقى و الهدمى عند آل الرسول عليهم السلام من صلب أموالهم و لا يرثون مما يورث بعضهم من بعض و به قال ابن الجنيد، و به قال أبو الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و قال المفيد و سلّار انه يرث ممّا يورث منه أيضا، و المعتمد الأول [٢].
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: و متى سقط بيت على قوم فماتوا و بقي منهم صبيان أحدهما مملوك و الآخر حرّ و المملوك عبد لذلك الحرّ
[١] المختلف ص ١٩٦ ج ٥- المصدر.
[٢] المختلف ص ١٩٨- المصدر.