مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٦
مسألة
- قال الشيخان: من لم يدرك الصلاة على الميّت صلّى على القبر يوما و ليلة، فإن زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه، و هو اختيار ابن إدريس، و ابن البرّاج، و ابن حمزة [١].
في التيمم
مسألة
- ذهب الشيخان، و السيّد المرتضى رحمهم اللّٰه و أبو الصلاح، و أبو جعفر بن بابويه، و ابن أبى عقيل، و ابن الجنيد، و سلّار، و ابن إدريس، و ابن البرّاج، الى انّ الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصّة، و في اليدين مسح الكفّين من الزند إلى أطراف الأصابع على ظاهرهما دون باطنهما [٢].
مسألة
- قال ابن أبى عقيل- عقيب ادّعائه تواتر الأخبار عن صفة تيمّم رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله-:
و الّذي علّمه عمّارا، و هو قوله: فنفضها ثم مسح بهما جبهته، و كفّيه [٣].
لو انّ رجلا تيمّم فمسح ببعض وجهه أجزأه لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ قال:
(بِوُجُوهِكُمْ) و مسح رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله جبهته و هو بعض وجهه.
و هذا [٤] يدلّ منه على انّه يجوّز أن يمسح جميع الوجه [٥].
[١] المختلف ص ١٢٤، ١٢٦ الفصل الرابع في الصلاة على الأموات.
[٢] المختلف ص ٦٥ (الفصل الثالث في كيفيّته).
[٣] لاحظ الوسائل باب ١١ حديث ٢، ٤، ٨ و ٩ من أبواب التيمّم.
[٤] هذا من كلام صاحب المختلف (ره).
[٥] المختلف ص ٥٦ الفصل الثالث في كيفيّته (أى: التيمّم).