مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٥٨
احتجّ (يعنى ابن أبى عقيل) بأن للخالة السدس، و للعمّة النصف كالأخوات فيرد على قدر السهام، و الجواب [١] منع حكم الأصل و القياس عندنا باطل [٢].
مسألة
- المشهور ما قاله الشيخ في النهاية- و هو المشهور-:
ان أولاد العمومة و العمّات و الخؤولة و الخالات كآبائهم فعلى هذا لبنت الخال مع بنت العم، الثلث و الباقي لبنت العم، و قال ابن أبى عقيل: لبنت العم، النصف، و لبنت الخال السدس، و الباقي رد عليهما على قدر سهامهما، و بناه [٣] على أصله و قد تقدّم [٤].
مسألة
- المشهور ما قاله الشيخ في النهاية: ان أولاد العمومة و العمّات و ان سفلوا و أولاد الخؤولة و الخالات و ان نزلوا أولى من عمومة الأب و عمّاته و خئولته و خالاته، و من عمومة الأم و عمّاتها و خئولتها و خالاتها، و قال ابن أبى عقيل: لو ترك عمّة امّه و ابنة خالته فالمال بينهما نصفان، لأنهما قد استويا في البطون و هما جميعا من طريق الأم، و الأول [٥] أولى لأن الأولاد أقرب ببطن [٦].
مسألة
- لو ترك ابن عم و ابنة عم، و ابن عمّة و ابن خال، و ابنة خالة و ابن خالة قال ابن أبى عقيل: كان لولد الخال و الخالة، الثلث بينهما بالسويّة، و الثلث لولد العمّة بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين
[١] من كلام صاحب المختلف.
[٢] المختلف ص ١٨٣ ج ٥- المصدر.
[٣] من كلام صاحب المختلف.
[٤] المختلف ص ١٨٣- المصدر.
[٥] من كلام صاحب المختلف.
[٦] المختلف ص ١٨٣- المصدر.