مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٥٦
و للابنتين الثلثان [١] مع الأبوين فقط، و إذا لم يكن أبوان فالمال كلّه للواحد ذكرا كان أو أنثى.
قال: و لو ترك ابنة فالمال كلّه لها بالسهام مسمّاة، و انّما سمّى اللّٰه عز و جل للأم السدس و الثلث مع الولد و الأب إذا اجتمعوا، فإذا لم يكن ولد، و لا أب فليست بذي سهم.
و كذا قال: انّما سمّى اللّٰه للأخت من الأبوين أو من الأب أو من الأمّ إذا اجتمعوا مع الاخوة أو الأخوات من الأبوين أو من الأب أو مع الأجداد فإذا انفردت الأخت من أيّ جهة كانت فالمال كلّه لها بالسهام و المعتمد ما قلناه [٢].
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: فإن خلّف جدّا من قبل أبيه أو جدّته منه، و جده من قبل امّه أو جدّته منها كان للجدّ أو الجدّة من قبل الأم الثلث نصيب الأم، و الباقي للجدّ أو الجدّة من قبل الأب نصيب الأب (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: لو ترك جدّته أمّ امّه، و جدّته أمّ أبيه، فلأمّ الأم السدس، لأم الأب، النصف و ما بقي ردّ عليهما على قدر سهامهما لأن هذا كأنه ترك أختا لأب و أم و أختا لأمّ [٣].
مسألة
- إذا اجتمع الخال و العمّ كان للخال الثلث، و للعمّ الثلثان، ذهب اليه الشيخ في النهاية، و به قال أبو على بن الجنيد
[١] هكذا في المختلف و الصواب (الثلثين) كما لا يخفى.
[٢] المختلف ص ١٨٠ ج ٥- المصدر.
[٣] المختلف ص ١٨١- المصدر.