مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٤
عظم الذراع ذكره الشيخان، و علىّ بن بابويه، و أكثر علمائنا.
و قال ابن أبى عقيل: مقدار كلّ واحد أربع أصابع الى ما فوقها.
احتجّ ابن أبى عقيل بما رواه جميل بن درّاج- في الحسن- قال: قال: انّ الجريدة قدر شبر [١].
في الصلاة على الميت
مسألة
- المشهور انّه يكبّر الأولى و يتشهّد الشهادتين، ثمّ يكبّر الثانية و يصلّى على النبي صلى اللّٰه عليه و آله ثم يكبّر الثالثة و يدعو للمؤمنين ثم يكبّر الرابعة، و يدعو للميّت، ثم يكبّر الخامسة و ينصرف و يقول عفوك، عفوك، عفوك.
و قال ابن أبى عقيل: يكبّر ثم يقول: (أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه)، ثم دعاء يشتمل على الشهادتين و الصلاة على النبي و آله عليهم السلام، و الاستغفار للمؤمنين و الدعاء للميّت، و عفوك، عفوك، ثم يكبّر، و يقول مثل ما قال أوّلا، ثم يكبّر تمام الخمس، و يقول عقيب كلّ تكبيرة من الخمس كما قال عقيب الأولى) (الى أن قال):
احتجّ ابن أبى عقيل بما رواه أبو ولّاد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن التكبير على الميّت، فقال: خمس تكبيرات تقول إذا كبّرت أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شريك له، اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد، ثم تقول: اللّٰهم انّ هذا المسجّى قدّامنا عبدك و ابن عبدك و قد قبضت روحه إليك و قد احتاج الى رحمتك و أنت غنيّ عن عذابه، اللّٰهمّ
[١] الوسائل باب ١٠ قطعة من حديث ٢ من أبواب التكفين.