مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٣٠
ما سواه [١].
مسألة
- المشهور انّ العبد إذا تزوّج بإذن مولاه بأمة، كان الطلاق بيده، و ليس للمولى أن يطلّق عنه و لا أن يجبره عليه، و قال ابن أبى عقيل: و إذا زوّج السيّد عبده فالطلاق بيد (الى: خ ل) السيّد دون العبد متى شاء السيّد فرّق بينهما [٢].
لواحق النكاح
مسألة
- المشهور انّ الأمة إذا كانت زوجة كان لها ليلة و للحرّة ليلتان في القسم و به قال ابن أبى عقيل إلخ [٣].
مسألة
- قال ابن أبى عقيل: و لو انّ رجلا له امرأتان إحديهما مسلمة و الأخرى ذميّة كانت في القسم بهن (بها: خ ل) و لو كانت إحديهن متعة و الأخرى إعلان لم يكن المتعة قسم و لا نفقة يأتيها متى شاء و قد قيل: إذا كانت له امرأتان متعة و إعلان فله أن يقسم لإحداهن ليلة و للأخرى ثلاث ليال، لأنّ له أن يتزوّج منها أربعا [٤].
كتاب الطلاق
مسألة
- إذا خيّرها و اختارت نفسها قال الشيخ في المبسوط
[١] المختلف ص ١٤ ج ٥ (الفصل السادس في نكاح الإماء).
[٢] المختلف ص ١٨ ج ٥ المصدر.
[٣] المختلف ص ٢٨ ج ٥ (الفصل السابع في لواحق النكاح).
[٤] المختلف ص ٢٩- المصدر.