مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٢٤
عنها في النكاح، و به قال ابن الجنيد، و السيّد المرتضى، و سلّار.
و قال في المقنعة: المرأة البالغة تعقد على نفسها للنكاح، و ذوات الآباء من الأبكار ينبغي لهنّ أن لا يعقدن إلّا بإذن آبائهنّ، و ان عقد الأب على ابنته البكر البالغ بغير إذنها أخطأ السنّة و لم يكن لها خلافه و ان أنكرت عقده و لم ترض به لم يكن للأب إكراهها على النكاح و لم يمض العقد مع كراهتها، و ان عقد عليها و هي صغيرة لم يكن لها عند البلوغ خيار، و ان عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها خالف السنّة و بطل العقد الّا أن يجيزه الأب.
و قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للبكر البالغ أن يعقد على نفسها نكاح الدوام إلّا بإذن أبيها، فإن عقدت على نفسها بغير إذن أبيها كان العقد موقوفا على رضاء الأب، فإن أمضى مضى، و ان لم يمضه و فسخ كان مفسوخا، و لو عقد الأب عليها من غير استيذان لها مضى العقد و لم يكن لها خلافه، و ان أبت التزويج و أظهرت الكراهيّة لم يلتفت الى كراهيّتها.
فجعل عليها الولاية و لم يسوغ لها التفرّد بالعقده و به قال ابن أبى عقيل، و الصدوق، و ابن البرّاج [١].
مسألة
- الجدّ للأب كالأب في ولاية النكاح، سواء كان الأب حيّا أو ميّتا (الى أن قال): و أمّا ابن أبى عقيل فإنّه قال: الوليّ الذي هو أولى بنكاحهنّ هو الأب دون غيره من الأولياء، و لم يذكر للجدّ ولاية، و المعتمد الأوّل [٢].
[١] المختلف ص ٨٦ ج ٣ (المطلب الثالث في الأولياء).
[٢] المختلف ص ٨٧ ج ٣- المصدر.