مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٢٢
من الطرفين كما تقدّم في العمّة و الخالة [١].
ما يحرم بالكفر
قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على المشركات على اختلاف أصنافهنّ يهوديّة كانت أو نصرانيّة أو عابدة وثن (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: و أمّا المشركات فقوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ [٢] إلّا ما استثنى من عفائف أهل الكتاب فقال:
وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [٣].
ثم في موضع آخر قال اللّٰه عزّ و جل وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ إلى قوله أُولٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النّٰارِ [٤]، و ذكر مشركي أهل الكتاب فقال وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [٥] الى قوله تعالى:
وَ لٰا مُتَّخِذِي أَخْدٰانٍ.
فأهل الشرك عند آل الرسول صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم صنفان، صنف أهل الكتاب، و صنف مجوس و عبدة أوثان و أصنام و نيران.
فأمّا الصنف الّذي بدأنا بذكره فقد حرّم اللّٰه تعالى نكاح نسائهم
[١] للمختلف ص ٨١ جزء ٣ المطلب الثاني في تحريم المصاهرة.
[٢] البقرة/ ٢٢١.
[٣] المائدة/ ٥.
[٤] البقرة/ ٢٢١.
[٥] المائدة/ ٥.