مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٢٠
المرأة ثم ماتت عنه أو طلّقها قبل أن يدخل بها فله أن يتزوّج أمّها و ابنتها [١].
مسألة
- المشهور [٢] تحريم نكاح بنت الأخ [٣] و الأخت على نكاح العمّة و الخالة إلّا برضاها فان رضيت العمّة و الخالة صحّ الجميع، و له أن يدخل العمّة و الخالة على بنت الأخ و الأخت و ان لم ترض البنتان، ذهب اليه الشيخان، و السيّد المرتضى و ابن البرّاج، و أبو الصلاح، و سلّار، و أكثر علمائنا.
و قال ابن أبى عقيل- لما عدّ المحرّمات في الآية- قال: فهذه جملة النساء اللاتي حرّم اللّٰه عزّ و جل نكاحهنّ و أحلّ نكاح ما سواهنّ، أ لا تسمعه يقول: بعد هذه الأصناف الستّة [٤]: و أحلّ لكم ما وراء ذلكم؟
فمن ادّعى ان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم حرّم غير هذه الأصناف و هو يسمع اللّٰه يقول: (و أحلّ لكم ما وراء ذلكم) و قد [٥] أعظم القول على رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و قد قال: ألا لا يتعلّقنّ على أحد
[١] المختلف ص ٧٤ ج ٣ (المطلب الثاني في تحريم المصاهرة).
[٢] المختلف ص ٧٩ ج ٣- المصدر.
[٣] يعنى بنت أخ زوجته أو أخت أخيها.
[٤] هكذا في المختلف و الصواب (السبعة) بدل (الستّة) لا، لأنّ المحرّمات النسبيّة في الآية الشريفة سبعة لا ستّة و ان أريد جميع المحرمات المذكورة في الآية فهي أربعة عشر صنفا فلاحظ النساء الآية/ ٢٣.
[٥] هكذا في المختلف و الصواب فقد بدل (و قد) فإنّه جواب شرط لقوله: فمن ادّعى.