مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٢
اذنه، و لا عينه، و لا فيه شيء من الكافور و القطن، و استدلّ عليه بالإجماع.
و قال ابن أبى عقيل: يجعل على مواضع السجود منه كافورا مسحوقا، و عدّ الأنف من جملة مواضع السجود، و قال المفيد: يضع منه على ظهر (طرف: خ ل) أنفه الذي كان يرغم به لربّه في سجوده (الى أن قال):
احتجّ المفيد، و ابن أبى عقيل بما رواه الحلبي في الحسن، عن أبى عبد اللّٰه، قال: إذا أردت أن تحنّط الميّت فاعمد الى كافور (الكافور:
خ ل) فامسح به آثار السجود منه [١].
و هو [٢] يعمّ المواضع التي يجب عليها السجود أو يستحبّ و لا شكّ في ان الأنف ممّا يستحبّ وضعه على الأرض [٣].
مسألة
- المشهور أنه ينبغي أن ينزع القميص عن الميّت ثم يترك على عورته ما يسترها واجبا ثم يغسله الغاسل.
و قال ابن أبى عقيل: السنّة في غسل الميّت أن يغسل في قميص نظيف، و قد تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام أنّ عليّا عليه السلام غسّل رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله في قميصه ثلاث غسلات [٤] (الى أن قال): و يدلّ على ما اختاره ابن أبى عقيل:
ما رواه ابن مسكان في الصحيح عن أبى عبد اللّٰه عليه السلام قال:
[١] الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب التكفين.
[٢] الظاهر كونه تتمّة الاستدلال.
[٣] المختلف ص ٤٨، ٤٩ الفصل السادس في غسل الأموات.
[٤] الوسائل باب ٢ حديث ١١ و ١٤ من أبواب غسل الميّت و باب ٦ حديث ٩ من أبواب الصلاة على الميّت.