مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١١٩
مسألة
- المشهور انّ الرضاع في الحولين ينشر الحرمة سواء كان قد فطم قبل الحولين أولا، و قال ابن أبى عقيل: الرضاع الذي يحرّم عشر رضعات قبل الفطام، فمن شرب بعد الطعام لم يحرّم ذلك الشرب (الى أن قال): احتجّ (يعنى ابن أبى عقيل) بما رواه الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم [١].
مسألة
- اختلف علمائنا في الرضاع هل يساوى النسب في كونه سببا في العتق؟ قال الشيخ: نعم (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل:
لا بأس بملك الأمّ و الأخت من الرضاعة و بيعهن، انما يحرم منهنّ ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط فلم يجعل الرضاع سببا في العتق [٢].
تحريم المصاهرة
مسألة
- المشهور عند علمائنا أجمع إلّا ابن أبى عقيل و الصدوق تحريم أمّ الزوجة مؤبّدا، سواء دخل بالبنت أولا، ذهب اليه الشيخان و سلّار و أبو الصلاح و غيرهم، و قال ابن أبى عقيل: قال اللّٰه تعالى:
وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ [٣] يشرط في الآية شرطا فقال: اللّٰاتِي (دَخَلْتُمْ بِهِنَّ (الى قوله) فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ) فالشرط عند آل الرسول في الأمّهات و الربائب جميعا الدخول، و إذا تزوّج الرجل
[١] المختلف ص ٧١ ج ٣- المصدر.
[٢] المختلف ص ٧٣ ج ٣- المصدر و الخبر في الوسائل باب ٥ حديث ٤ من أبواب ما يحرم بالرضاع
[٣] النساء/ ٢٣.