مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١١٨
منصور بن حازم في الصحيح، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: دار، بين قوم اقتسموها، و أخذ كلّ واحد منهم قطعة فبناها و تركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم إله ذلك؟ قال: نعم و لكن يسدّ بابه، و ان أراد صاحب الطريق منعه، فإنهم أحقّ به، و الّا فهو طريقة يجيء و يجلس على ذلك الباب [١].
الوصايا
مسألة
- هل يشترط في إجارة الورثة لما زاد على الثلث وفاة الموصي أم لا؟ قال المفيد، و ابن إدريس، و سلّار: يشترط ذلك (الى أن قال): و ابن أبى عقيل أطلق فقال: فان أوصى بأكثر من الثلث فأجاز الورثة كان ذلك جائزا و ان لم يجز الورثة لم يجز الّا الثلث [٢].
كتاب النكاح
الرضاع
مسألة
- ذهب المفيد و سلّار، و ابن البرّاج، و أبو الصلاح، و ابن حمزة الى ان المحرّم من الرضاع باعتبار العدد عشر رضعات متواليات، و هو قول ابن أبى عقيل من قدمائنا [٣].
[١] الوسائل باب ٤ حديث ٢ من كتاب الشفعة.
[٢] المختلف ص ٥٢ جزء ٣ (الفصل الخامس من كتاب الهبات في الوصايا).
[٣] المختلف ص ٧٠ جزء ٣ (المطلب الأول في الرضاع).