مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١١٧
و قال ابن أبى عقيل: كلّ من اشترى شيئا ممّا يكال أو يوزن فباعه قبل أن يقبضه فالبيع باطل، و ان كان ممّا لا يكال و لا يوزن كالنبات و الورق و الأرضين و الرقيق فباعه قبل أن يقبضه فالبيع جائر، و الفرق بينهما انّ السنّة جاءت عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم بإبطال بيع الطعام و جميع ما يكال و يوزن قبل القبض و أجازه فيما سوى ذلك، و اختاره ابن البرّاج في المهذب [١].
الشفعة
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: كلّ شيء كان بين شريكين من ضياع أو عقار أو حيوان أو متاع ثم باع أحدهما نصيبه كان لشريكه المطالبة بالشفعة، و هذا يقتضي إيجاب الشفعة في المنقولات، ثم قال:
و لا شفعة فيما لا يصحّ قسمته (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: لا شفعة في سفينة، و لا في رقيق [٢].
مسألة
- المشهور انّ الشفعة لا تثبت في المقسوم إذا عرفت السهام و ميّزت، و قال ابن أبى عقيل: الشفعة في الأموال المشاعة أو المقسومة جميعا، و لا شفعة للجار مع الحائط، و هذا [٣] اشعار منه بثبوتها مع الجوار (الى أن قال):
احتجّ ابن أبى عقيل بالعموم الدالّ على ثبوت الشفعة، و بما رواه
[١] المختلف ص ٢٢٣ ج ٢ (الفصل السادس عشر في القبض).
[٢] المختلف ص ٢٣٣ ج ٢ (الفصل العشرون في الشفعة).
[٣] هذا كلام صاحب المختلف.