مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١١٦
و الشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة، و به قال ابن الجنيد، و ابن أبى عقيل، و ابن البرّاج، و ابن حمزة [١].
مسألة
- قال الشيخ في الخلاف: إذا كان السلم مؤجلا فلا بدّ من ذكر موضع التسليم (الى أن قال): و قال في النهاية: يصحّ السلم إذا جمع شرطين، ذكر الجنس و الوصف و الأجل، و هذا [٢] يدلّ على عدم اشتراط موضع التسليم، و هو الظاهر من كلام ابن أبى عقيل [٣].
بيع الحيوان
مسألة
- قال الشيخ في النهاية: كل من يعتق عليه من جهة النسب لا يصح تملّكه من جهة الرضاع (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: لا بأس بملك الأم و الأخت من الرضاعة و بيعهنّ، انّما يحرم منهنّ ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط [٤].
في القبض
مسألة
- قال المفيد: لا بأس ببيع ما استوجبه المبتاع قبل قبضه إيّاه و يكون قبض المبتاع الثاني نائبا عن القبض الأول (الى أن قال):
[١] المختلف ص ١٩٤ ج ٢- المصدر.
[٢] من كلام صاحب المختلف.
[٣] المختلف ص ١٩٧ ج ٢- المصدر.
[٤] المختلف ص ٢٠٩ ج ٢ (الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان).