مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١١٤
على تحريمه و كذا ابن الجنيد (الى أن قال): احتجّ المانعون (منهم ابن أبى عقيل) بالحديث المشهور انما الربا في النسية [١]، و ما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فإنّه لا يصحّ [٢] (الى أن قال):
(الثالث) أن يكونا معا غير ربويّين كثوب بثوبين و عبد بعبدين و دابّة بدابّتين فإنّه يجوز نقدا بلا خلاف في النسية قولان (الى أن قال):
و منع منه ابن أبى عقيل، و ابن الجنيد [٣].
مسألة
- الحنطة و الشعير جنس واحد لا يجوز التفاضل بينهما نقدا و لا نسية، و لا بيع أحدهما بالآخر نسية، و ان تساويا، و هو مذهب الشيخين و رواه الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه، و هو مذهب سلّار أيضا، و ابن البرّاج، و ابن حمزة.
و قال ابن الجنيد: هما نوعان و كذا قال ابن أبى عقيل، قال:
و قد قيل: لا يجوز بيع الحنطة بالشعير الّا مثلا بمثل سواء، انهما من جنس واحد بذلك جاءت بعض الآثار عنهم عليهم السلام، قال: و القول و العمل على الأوّل، و هو اختيار ابن إدريس [٤].
[١] عوالي اللئالي ج ٣ ص ٢٢٠ رقم ٨٤، و نقله المعلّق عن سنن ابن ماجة ج ٢ ص ٤٩ باب من قال: لا ربا إلّا في النسية حديث ٢٢٥٧.
[٢] الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من أبواب الربا، و فيه (لا يصلح) بدل (لا يصح).
[٣] المختلف ج ٢ ص ١٨٤ (الفصل السادس في الربا).
[٤] المختلف ص ١٨٤- المصدر.