مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١١٢
الشرك أحلّت ما فيها فأيّكم يأخذ امه من سهمه فقام رجل فقال: و ما غلام ثقيف يا أمير المؤمنين؟ قال: عبد لا يدع للدم حرمة إلّا هتكها، قال:
يقتل أو يموت؟ قال: بل يقصمه اللّٰه قاصم الجبّارين [١]، و الأقرب ما ذهب اليه الشيخ في النهاية.
لنا ما رواه ابن أبى عقيل و هو شيخ من علمائنا تقبل مراسيله لعدالته و معرفته [٢].
مسألة
- المشهور بين علمائنا تحريم سبى نساء البغاة و هو قول ابن أبى عقيل، و نقل عن بعض الشيعة انّ الإمام في أهل البغي، بالخيار ان شاء منّ عليهم و ان شاء سباهم قال:
و احتجّوا بقول أمير المؤمنين عليه السلام للخوارج لما سألوه عن المسائل التي اعتلّوا بها فقال لهم: أما قولكم: انى يوم الجمل أحللت لكم الدماء و الأموال و منعتكم النساء و الذريّة فإنّي مننت على أهل البصرة كما انّ رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله على أهل مكّة، و بعد فأيّكم يأخذ عائشة من سهمه؟ قالوا فأخبر بأنه انما لم يسهم لا منّ عليهم كما منّ رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله على أهل مكّة، و لو شاء سباهم كما لو شاء النبي صلى اللّٰه عليه و آله أن يسبى نساء أهل مكّة [٣].
قال: و احتجّوا أيضا في ذلك بأخبار كثيرة و علل كرهت ذكرها لطول الكتاب [٤].
[١] لم نعثر عليها في الكتب الأربعة و غيرها من كتب الأحاديث.
[٢] المختلف ص ١٦٧ ج ٢ (الفصل السابع في أحكام البغاة).
[٣] راجع الوسائل باب ١٠٥ من أبواب جهاد النفس تجد هذا المعنى.
[٤] المختلف ص ١٦٩ ج ٢ (الفصل السابع في أحكام البغاة).