مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١١٠
و أبى الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس [١].
في الأسارى
مسألة
- قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: الأسيران أخذ قبل أن يضع الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا يخيّر الامام بين أن يضرب رقبته و بين أن يقطع الأيدي و الأرجل و يترك حتّى ينزل الدم و يموت و ان أخذ بعد انقضاء القتال تخيّر بين المنّ و الفداء و الاسترقاق، و ليس لهم قتله و كذا قال ابن إدريس (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: إذا ظهر المؤمنون على المشركين فاستأسروهم فالإمام في رجالهم البالغين بالخيار ان شاء استرقّهم، و ان شاء فاداهم، و ان شاء منّ عليهم، قال اللّٰه تعالى فَإِذٰا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقٰابِ حَتّٰى إِذٰا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثٰاقَ فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا [٢]، و أطلق و لم يفصل [٣].
أحكام أهل الذمة
مسألة
- تقبل الجزية ممن له كتاب، و هم اليهود و النصارى
[١] المختلف ص ١٥٨ ج ٢ (الفصل الرابع في الغنائم).
[٢] سورة محمد/ ٤.
[٣] المختلف ص ١٦١ ج ٢ (الفصل الخامس في الأسارى و أحكام الأرضين).