مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١١
و ترك [١] ذكر الوضوء يدلّ على عدم وجوبه [٢].
أحكام الأموات
مسألة
- المشهور انّه يستحبّ تليين أصابع الميّت برفق، فان تصعّب تركت على حالها، ذكره الشيخان رحمهما اللّٰه، و ابن إدريس، و سلّار، و قال ابن أبى عقيل: لا تغمز له مفصلا، بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام، و قد قيل في خبر شاذّ عنهم انه يليّن مفاصله، فان كان مراد ابن أبى عقيل رحمه اللّٰه المنع في تليين المفاصل عاما حتّى الأصابع فهو ممنوع (الى أن قال):
احتجّ ابن أبى عقيل بما رواه طلحة بن زيد، عن أبى عبد اللّٰه عليه السلام قال: يكره أن يقصّ للميّت ظفر أو شعر أو يحلق له عانة أو يغمز له مفصل [٣].
مسألة
- إذا خرج من الميّت شيء من النجاسة بعد غسله، غسل الموضع الذي لاقته من بدنه و لم تجب اعادة الغسل، قاله الشيخ رحمه اللّٰه و أكثر علمائنا.
و قال ابن أبى عقيل: فان انتقض منه شيء استقبل به الغسل استقبالا (الى أن قال): احتجّ ابن أبى عقيل بأنّ الحدث ناقض للغسل فوجب إعادته.
مسألة
- قال الشيخ في الخلاف: لا يترك على أنف الميّت، و لا
[١] الظاهر انّه من تتمّة استدلال ابن أبى عقيل.
[٢] المختلف ص ١٤٦ الفصل الرابع في الاستحاضة.
[٣] الوسائل باب ١١ حديث ٤ من أبواب غسل الميّت.