مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٠٨
طاف بالبيت طوافا واحدا للزيارة، و يسعى بين الصفا و المرة ثم يقصّر ان شاء، و ان شاء حلق، و الحلق أفضل، و يجب عليه بعد ذلك لتحلّة النساء طواف و قد أحلّ من كل شيء أحرم منه فجعل الحلق و التقصير مقدّما على طواف النساء و هو المشهور و اختاره ابن حمزة و ابن إدريس (الى أن قال):
و ابن أبى عقيل لما وصف العمرة المفردة قال: فإذا طاف بالبيت و صلّى خلف الامام و سعى بين الصفا و المروة قصّر و حلق، و ان شاء خرج، و ان شاء أقام، و لم [١] يذكر طواف النساء [٢].
كتاب الجهاد
من يجب عليها؟
مسألة
- المديون، ان كان الدين الذي عليه حالّا و هو معسر لم يكن لصاحبه منعه من الجهاد، و كذا ان كان مؤجّلا، سواء كان برهن و شهادة أو لا (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: و إذا استنفر الامام وجب النفر على كلّ مؤمن و لم يسغ التخلّف عنه و يرفع مع استنفاره اذن الأهل و الغريم و طاعة الأبوين لقوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [٣]، (الى أن قال): و العموم الذي
[١] المختلف ص ١٥٠ (الفصل الرابع في العمرة).
[٢] من كلام صاحب المختلف (ره).
[٣] النساء/ ٥٩.