مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٠٤
الجمرة العقبة ثم ينحر، ثم يحلق ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الزيارة و هو طواف الحج الفرض، و يسعى ان لم يكن قدّم السعي حين كان بمكّة قبل الخروج، و الترتيب في ذلك مستحبّ و ليس بواجب فان قدّم الحلق على الرمي أو على الذبح أجزأه (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: و من حلق رأسه قبل أن ينحر أو يذبح أجزأه و لم يكن عليه شيء.
مسألة
- الحلق أفضل من التقصير مطلقا، و به قال الشيخ في الجمل، و ابن البرّاج، و ابن إدريس (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: و يحلق رأسه بعد الذبح و ان قصّر أجزأه، و من لبّد رأسه و أعقصه فعليه الحلق واجب، و لم يذكر حكم الصرورة بالنصوصيّة [١].
مسألة
- قال الشيخ في المبسوط: فإذا حلق رأسه أو قصّر فقد حلّ كلّ شيء أحرم منه الّا النساء و الطيب، و هو التحلّل الأوّل ان كان متمتّعا و ان كان غير متمتّع حلّ له الطيب أيضا و لا تحلّ له النساء، فإذا طاف المتمتّع طواف الزيارة حلّ له الطيب و لا تحلّ النساء و هو التحلّل الثاني، فإذا طاف طواف النساء حلّت له النساء، و هو التحلّل الثالث الذي لا يبقى بعده شيء من حكم الإحرام و نحوه قال في النهاية (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: و إذا رمى يوم النحر جمرة العقبة و حلق حلّ له لبس الثياب و الطيب الّا المتمتّع، فإنّه يكره له الطيب إلى أن يطوف طواف الزيارة و يسعى، فأما القارن و المفرد فلا بأس له بالطيب،
[١] المختلف ص ١٣٧ (المطلب الثالث في الحلق).