مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٠٣
ابن أبى عقيل: يكره أن يضحّى بالخصي (الى أن قال): احتجّ ابن أبى عقيل بقوله تعالى فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، و لأنه أنفع للفقراء [١].
مسألة
- إذا اشترى الهدى على انّه مهزول فخرج سمينا أجزأه ذكره الشيخ رحمه اللّٰه، و هو اختيار ابن حمزة، و ابن إدريس و قال ابن أبى عقيل: لا يجزيه ذلك (الى أن قال): احتجّ ابن أبى عقيل بأنه ذبح ما يعتقد عدم اجزائه فوجب أن لا يجزى عنه لأنه لم يتقرّب به الى اللّٰه تعالى، إذ لا يتقرب بالمنهيّ عنه، و إذا انتفت نيّة التقرّب انتفى الاجزاء [٢].
مسألة
- قال الشيخ رحمه اللّٰه: و من السنّة أن يأكل من هديه، لمتعته، و يطعم القانع و المعترّ ثلثه و يهدى للأصدقاء ثلثه (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل و انحر (ثم اذبح: خ) و كل و اطعم و تصدّق [٣].
مسألة
- قال الشيخ: لا يجزى العضباء و هي المكسورة القرن، فان كان مكسورة القرن الداخل صحيحا لم يكن به بأس، و ان كان ما ظهر منه مقطوعا، و لا يجزى الجذّة، و هي المقطوعة الأذن (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: و لا يضحّى بالحداء و هي التي ليس لها الّا ضرعا واحدا، و النزاع [٤] معه لفظيّ [٥].
مسألة
- قال الشيخ في الخلاف ينبغي أن يبدأ بمنى برمي
[١] المختلف ص ١٣٦ ج ٢- المصدر و الآية في سورة البقرة/ ١٩٦.
[٢] المختلف ص ١٣٦- المصدر.
[٣] المختلف ص ١٣٦- المصدر.
[٤] من كلام صاحب المختلف.
[٥] المختلف ص ١٣٧- المصدر.