مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٠
في غسل الاستحاضة
مسألة
- المشهور انّ المستحاضة ان لم تغمس دمها القطن وجب عليها الوضوء لكلّ صلاة، و ان غمس، و لم يسل وجب عليها مع ذلك غسل للصبح، و ان سال وجب عليها مع ذلك غسلان، غسل للظهر و العصر تجمع بينهما، و غسل للمغرب و العشاء تجمع بينهما، اختاره الشيخ، و ابن بابويه، و المفيد، و سلّار، و أبو الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن إدريس.
و أما السيّد المرتضى، فإنّه أوجب الغسل الواحد لصلاة الغداة مع الغمس و الثلاثة مع السيلان، و الوضوء المتعدّد مع القلّة، و لم يوجب الوضوء مع الغسل، لأنّ الغسل عنده كاف عن الوضوء.
و قال ابن أبى عقيل: يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف لكلّ صلاتين، غسل تجمع بين الظهر و العصر، بغسل، و بين المغرب و العشاء بغسل، و تفرد الصبح بغسل، و أما ان لم يظهر الدم على الكرسف فلا غسل عليها و لا وضوء (الى أن قال):
احتجّ ابن أبى عقيل بما رواه ابن سنان في الصحيح، عن أبى عبد اللّٰه عليه السلام قال: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر و تصلّى الظهر و العصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب و العشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلّي الفجر [١].
[١] الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٤ من أبواب الاستحاضة.