موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٧٦ - صيغة الأمر
استعمالها في الوجوب فهو غير بعيد.
وأمّا ما أفاده (قدس سره) من أنّ كثرة الاستعمال في المعنى المجازي إذا
كانت مع القرينة لا تمنع عن الحمل على الحقيقة إذا تجرد الكلام عنها، وإن
كان متيناً جداً بحسب الكبرى، إلّاأنّ استشهاده (قدس سره) على تلك الكبرى
بالعام والخاص في غير محلّه، وذلك لأنّ كثرة الاستعمال في المقام إذا
افترضنا أ نّها مانعة عن الحمل على الحقيقة إلّاأ نّها لا تمنع في العام
والخاص، وذلك لأنّ لصيغ العموم أوضاعاً متعددة حسب تعدد تلك الصيغ، وعليه
فلا بدّ من ملاحظة كثرة الاستعمال في كل صيغة على حدة وبنفسها. ومن الطبيعي
أنّ كثرة الاستعمال في الخاص في إحدى هذه الصيغ لاتمنع عن حمل الصيغة
الاُخرى على العموم. مثلاً كثرة استعمال لفظة الكل في الخاص لا تمنع عن
ظهور الجمع المحلى باللام في العموم، وهكذا.
وبكلمة اُخرى: أنّ كثرة استعمال العام في الخاص
تمتاز عن كثرة استعمال صيغة الأمر في الندب بنقطة: وهي أنّ القضيّة الاُولى
تنحل بانحلال صيغ العموم وأدواته، فيكون لكل صيغة منها وضع مستقل غير
مربوط بوضع صيغة اُخرى منها. ولذلك لا بدّ من ملاحظة الكثرة في كل واحدة
منها بنفسها مع قطع النظر عن الاُخرى، وهي تمنع عن الحمل على الحقيقة فيها
دون غيرها. وهذا بخلاف صيغة الأمر حيث إنّ لها وضعاً واحداً فبطبيعة الحال
كثرة استعمالها في الندب تمنع عن حملها على الوجوب بناءً على الفرضية
المتقدمة.
هذا، مضافاً إلى أنّ ذلك ينافي ما التزمه (قدس سره) في مبحث العموم والخصوص
من أنّ التخصيص لا يوجب التجوّز في العام واستعماله في الخاص، بل هو
دائماً استعمل في معناه العام سواء أورد عليه التخصيص أم لا، على