موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٤ - ثمرة المسألة
إلى
الخارج عن ماهية الصيام، بل قد يعتبر فيه كما في شرع الاسلام الكف عن عدّة
اُمور اُخر أيضاً كالجماع والارتماس في الماء والكذب على اللََّه تعالى
وعلى رسوله (صلّى اللََّه عليه وآله) وعلى الأئمة الأطهار (عليهم السلام)
وإن لم يكن الكف عنها معتبراً في بقية الشرائع والأديان. وعلى ذلك فلو
شككنا في اعتبار شيء في هذه الماهية قيداً، وعدم اعتباره كذلك، فلا مانع
من أن نرجع إلى إطلاق قوله تعالى { «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ » } وبه يثبت عدم اعتباره، فحال الآية المباركة حال قوله تعالى: { «وَأَحَلَّ اللََّهُ ا لْبَيْعَ »{١} } و { «تِجَارةً عَن تَرَاضٍ »{٢} } وما
شاكلهما، فكما أ نّه لا مانع من التمسك باطلاقهما في باب المعاملات عند
الشك في اعتبار شيء فيها، فكذلك لا مانع من التمسك باطلاق هذه الآية
المباركة في باب الصوم عند الشك في دخل شيء في صحّته شرعاً.
هذا مضافاً إلى ما في السنّة من الروايات المطلقة الواردة في مقام البيان منها قوله (عليه السلام) في التشهد «يتشهد» {٣}فان
مقتضى إطلاقه عدم اعتبار أمر زائد على نفس الشهادتين، فلو شكّ في اعتبار
التوالي بينهما فيدفع بالإطلاق، وكذا غيره من نصوص الباب فلاحظ.
هذا كلّه على تقدير تسليم أن يكون الضابط في كون المسألة اُصولية ترتب ثمرة
فعلية عليها، إلّاأنّ الأمر ليس كذلك، فانّ الضابط للمسألة الاُصولية
إمكان وقوعها في طريق الاستنباط لا فعليته.
وملخص ما ذكرناه في الجواب عن هذا الإيراد أمران:
الأوّل: أنّ المطلق الوارد في مقام البيان من الكتاب والسنّة موجود، وليس
{١} البقرة ٢: ٢٧٥.
{٢} النساء ٤: ٢٩.
{٣} الوسائل ٦: ٤٠٤ / أبواب التشهد ب ٨ ح ١.
ـ