موسوعة الامام الخوئي
(١)
الأمر الأوّل أنّ هذه القواعد والمبادئ علىََ أقسام
١ ص
(٢)
الأمر الثاني في تعريف علم الأُصول
٤ ص
(٣)
شبهة ودفع
٨ ص
(٤)
شبهات ودفوع
١١ ص
(٥)
الأمر الثالث في بيان موضوع العلم وعوارضه الذاتية وتمايز العلوم
١٣ ص
(٦)
الأمر الرابع في الوَضْع
٣٢ ص
(٧)
منشأ الوضع
٣٣ ص
(٨)
تعيين الواضع
٣٥ ص
(٩)
في حقيقة الوضع
٤٠ ص
(١٠)
أقسام الوضع
٥٣ ص
(١١)
المعنى الحرفي
٥٨ ص
(١٢)
المختار في المعنى الحرفي
٨٣ ص
(١٣)
الإنشاء والإخبار
٩٢ ص
(١٤)
أسماء الإشارة والضمائر
١٠٠ ص
(١٥)
الأمر الخامس استعمال اللفظ في المعنى المجازي
١٠٢ ص
(١٦)
الأمر السادس إطلاق اللفظ وإرادة شخصه أو
١٠٥ ص
(١٧)
الأمر السابع أقسام الدلالة
١١٥ ص
(١٨)
وضع المركّبات
١٢٣ ص
(١٩)
الوضع الشخصي والنوعي
١٢٦ ص
(٢٠)
الأمر الثامن علامات الحقيقة والمجاز
١٢٨ ص
(٢١)
الأمر التاسع في الحقيقة الشرعية
١٤١ ص
(٢٢)
تعارض الأحوال
١٤١ ص
(٢٣)
الأمر العاشر الصحيح والأعم
١٥٢ ص
(٢٤)
أمّا الكلام في المقام الأوّل
١٥٩ ص
(٢٥)
في العبادات
١٥٩ ص
(٢٦)
تصوير الجامع على الصحيح
١٦٣ ص
(٢٧)
تبصرة
١٧٦ ص
(٢٨)
تصوير الجامع على الأعم
١٧٨ ص
(٢٩)
تذييل
١٨٦ ص
(٣٠)
ثمرة المسألة
١٩٣ ص
(٣١)
المقام الثاني في المعاملات
٢٠٩ ص
(٣٢)
تذييل
٢٢٤ ص
(٣٣)
الاشتراك
٢٢٦ ص
(٣٤)
استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
٢٣٤ ص
(٣٥)
الأمر الحادي عشر في المشتق
٢٤٦ ص
(٣٦)
الأقوال في المسألة
٢٨٢ ص
(٣٧)
أدلّة القول بالأعم
٢٩١ ص
(٣٨)
هل المشتق بسيط أم مركّب ؟
٣٠٢ ص
(٣٩)
الفرق بين المشتق والمبدأ
٣٢٤ ص
(٤٠)
ما هي النسبة بين المبدأ والذات ؟
٣٣١ ص
(٤١)
ما هو المتنازع فيه في المشتق ؟
٣٣٧ ص
(٤٢)
بحث الأوامر
٣٤١ ص
(٤٣)
المعنى الاصطلاحي للأمر
٣٤٧ ص
(٤٤)
بحث ونقد حول عدّة نقاط
٣٥٥ ص
(٤٥)
(1) نظريّة الأشاعرة
٣٥٦ ص
(٤٦)
الكلام النفسي، ونقدها
٣٥٦ ص
(٤٧)
(2) نظريّة الفلاسفة
٣٧٤ ص
(٤٨)
إرادته تعالى ذاتية، ونقدها
٣٧٤ ص
(٤٩)
(3) نظريّة الأشاعرة
٣٨٥ ص
(٥٠)
مسألة الجبر، ونقدها
٣٨٥ ص
(٥١)
(4) نظريّة المعتزلة
٤٢٢ ص
(٥٢)
مسألة التفويض، ونقدها
٤٢٢ ص
(٥٣)
(5) نظريّة الإماميّة
٤٢٩ ص
(٥٤)
مسألة الأمر بين الأمرين
٤٢٩ ص
(٥٥)
(6) نظريّة العلماء
٤٤٧ ص
(٥٦)
مسألة العقاب
٤٤٧ ص
(٥٧)
صيغة الأمر
٤٧١ ص
(٥٨)
الواجب التعبّدي والتوصّلي
٤٩١ ص
(٥٩)
مقتضى الأصل اللفظي
٥٠٩ ص
(٦٠)
مقتضى الأصل العملي
٥٥٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٩ - أدلّة القول بالأعم

علّة محدثة ومبقية معاً كما تقدّم.
وكيف ما كان، فلا أثر للقول بأنّ المشتق وضع للأعم أو للأخص، إذ على كلا التقديرين كانت الأحكام في فعليتها تابعة لفعلية العناوين المأخوذة في موضوعاتها، وبانقضائها وزوال التلبّس عنها تنقضي بتاتاً.
ومن هنا لم يلتزم الفقهاء بترتب أحكام الحائض والنفساء والمستحاضة والزوجة وما شاكلها بعد انقضاء المبدأ عنها، حتّى على القول بكون المشتق موضوعاً للأعم، بل لم يحتمل ابتناء هذه المسائل وما شابهها على النزاع في مسألة المشتق، فتصبح المسألة بلا ثمرة مهمّة.
وما نسبه شيخنا الاُستاذ (قدس سره) {١}إلى الفخر الرازي غير صحيح، من أ نّه اعترف بدلالة الآية الشريفة على عدم لياقة الخلفاء الثلاثة للخلافة الإلهََية أبداً، لأنّهم كانوا عابدين للوثن في زمان معتد به، وفي ذلك الزمان شملهم قوله تعالى: { «لَايَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ » } فدلّت على عدم اللياقة إلى الأبد{٢}.


{١} أجود التقريرات ١: ١٢١.

{٢} وإليك نص كلامه:
المسألة الرابعة: الروافض احتجوا بهذه الآية على القدح في إمامة أبي بكر وعمر من ثلاثة أوجه:
الأوّل: أنّ أبا بكر وعمر كانا كافرين، فقد كانا حال كفرهما ظالمين، فوجب أن يصدق عليهما في تلك الحالة أ نّهما لا ينالان عهد الإمامة البتّة، وإذا صدق عليهما في ذلك الوقت أ نّهما لا ينالان عهد الإمامة البتّة ولا في شي‌ء من الأوقات، ثبت أ نّهما لا يصلحان للإمامة.
الثاني: أنّ مَن كان مذنباً في الباطن كان من الظالمين، فإذن ما لم يعرف أنّ أبا بكر وعمر ما كانا من الظالمين المذنبين ظاهراً وباطناً وجب أن لا يحكم بإمامتهما، وذلك إنّما يثبت في حق من تثبت عصمته، ولمّا لم يكونا معصومين بالاتفاق وجب أن لا تتحقق إمامتهما البتّة.
الثالث: قالوا كانا مشركين، وكل مشرك ظالم، والظالم لا يناله عهد الإمامة فيلزم أن لا ينالهما عهد الإمامة، أمّا أ نّهما كانا مشركين فبالاتفاق، وأمّا أنّ المشرك ظالم فلقوله تعالى «إنّ الشِّرك لَظُلم عظِيم »وأمّا أنّ الظالم لايناله عهد الإمامة فبهذه الآية.
لا يقال: إنّهما كانا ظالمين حال كفرهما، فبعد زوال الكفر لا يبقى هذا الاسم.
لأنّا نقول: الظالم من وجد منه الظلم، وقولنا وجد منه الظلم أعم من قولنا وجد منه الظلم في الماضي أو في الحال، بدليل أنّ هذا المفهوم يمكن تقسيمه إلى هذين القسمين، ومورد التقسيم بالتقسيم بالقسمين مشترك بين القسمين، وما كان مشتركاً بين القسمين لا يلزم انتفاؤه لانتفاء أحد القسمين، فلا يلزم من نفي كونه ظالماً في الحال نفي كونه ظالماً.
والذي يدل عليه نظراً إلى الدلائل الشرعية: أنّ النائم يسمى مؤمناً، والإيمان هو التصديق، والتصديق غير حاصل حال كونه نائماً، فدلّ على أ نّه يسمى مؤمناً لأنّ الإيمان كان حاصلاً قبل، وإذا ثبت هذا وجب أن يكون ظالماً لظلم وجد من قبل.
وأجاب عنه بقوله: كل ما ذكرتموه معارض بما أ نّه لو حلف لا يسلّم على كافر فسلّم على إنسان مؤمن في الحال إلّاأ نّه كان كافراً قبل بسنين متطاولة، فانّه لايحنث، فدلّ على ما قلناه ولأنّ التائب عن الكفر لايسمّى كافراً، والتائب عن المعصية لايسمّى عاصياً، انتهى كلامه، تفسير الرازي ٤: ٤٥ - ٤٦.
وغير خفي: أنّ ما ذكره من الجواب عن دلالة الآية أجنبي عنها بالكلية، بل هما في طرفي النقيض، وذلك لأنّ دلالة الآية المباركة على الحكم المذكور مبنية على وجوه ثلاثة:
الأوّل: مناسبة الحكم والموضوع، فانّها تقتضي بقاء الحكم أبداً.
الثاني: الاتيان بصيغة المضارع وهي كلمة «لا ينال» وعدم توقيتها بوقت خاص، فهي على هذا تدل على بقاء الحكم واستمرارها حتّى بعد زوال التلبس.
الثالث: ما ورد من نظائره في الشريعة المقدسة، فانّه يدل على أنّ بقاء هذا الحكم في الآية المباركة وعدم زواله بزوال المبدأ أولى. ومن الواضح أنّ شيئاً من هذه الوجوه الثلاثة لا تجري فيما ذكره من الجواب، بل المتفاهم العرفي كما عرفت من الأمثلة التي ذكرها هو أنّ الحكم يدور مدار العنوان حدوثاً وبقاءً على عكس المتفاهم من الآية الكريمة.
على أنّ النذر تابع لقصد الناذر في الكيفية والكمّية، وأجنبي عن دلالة اللفظ وظهوره في شي‌ء.