الصحيح من سيرة الإمام علي (عليه السلام) - العاملي، جعفر مرتضى - الصفحة ١٢
يتنازل عن حريته, ويجعل نفسه مملوكاً,كما أنه ليس من حق أحد أن يستعبد من جعله الله حراً، لا بواسطة القرعة، ولا بغيرها.
وإعطاء المال لمن خرجت القرعة باسمه لا يجعله حراً، ولا الطفل الآخر عبداً. ولكن احتمال أن يكون الطرف الآخر عبداً يبقى قائماً. وقد يقوى في ذهن العوام، بل في ذهن الذي أخذ المال أن الشخص الآخر عبد.
وقد حصل التخلص من هذا المحذور كان بمبادرته (عليه السلام) إلى إعتاق الطفل الآخر لإزالة أي احتمال في حقه.
حدث في الجاهلية وقضاء في الإسلام:
عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قضى علي (عليه السلام) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام، فأقرع بينهم، فجعل الولد لمن (للذي ـ ئل) قرع له، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين.
فضحك رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى بدت نواجذه.
قال: وقال: ما أعلم فيها شيئاً إلا ما قضى علي (عليه السلام)[١].
[١] قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام" ص١٦٢ عن الشيخ، وعن المفيد، والكليني مع اختلاف. وعن مناقب آل أبي طالب عن أبي داود، وابن ماجة في سننهما، وابن بطة، وابن حنبل في فضائله، وابن مردويه بطرق كثيرة عن زيد بن أرقم. والحدائق الناضرة ج٢٥ ص٢٥ ورياض المسائل ج١٠ ص٤٩٩= = وعوائد الأيام ص٦٤٩ وجواهر الكلام ج٢٩ ص٢٦٢ ونيل الأوطار ج٧ ص٧٨ والسنن الكبرى للبيهقي ج١٠ ص٢٦٦ وغاية المرام ج٥ ص٢٥٦ وسنن ابن ماجة ج٢ ص٧٨٦ وسنن أبي داود ج١ ص٥٠٦ وسنن النسائي ج٦ ص١٨٢ والمستدرك للحاكم ج٢ ص٢٠٧ وج٣ ص١٣٥ والسنن الكبرى للبيهقي ج١٠ ص٢٦٧ والمصنف لابن أبي شيبة ج٧ ص٣٨٦ والسنن الكبرى للنسائي ج٣ ص٣٧٩ و ٤٩٦ وشرح معاني الآثار ج٤ ص٣٨٢ والمعجم الكبير للطبراني ج٥ ص١٧٣ ونصب الراية ج٤ ص٤٩ وكنز العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج٥ ص٨٤١ والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج٢ ص٨٩ والبداية والنهاية (ط دار إحياء التراث) ج٥ ص١٢٤ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٢٠٨ و ٢٠٩ وينابيع المودة ج١ ص٢٢٧ وتخريج الأحاديث والآثار ج٣ ص١٥ ومعرفة السنن والآثار ج٧ ص٤٧٥ والإستبصار للطوسي ج٣ ص٣٦٨ وتهذيب الأحكام ج٨ ص١٦٩ ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج٢١ ص١٧١ و (ط دار الإسلامية) ج١٤ ص٥٦٦ وجامع أحاديث الشيعة ج٢١ ص١١٦ وج٢٥ ص٩٠.