كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٧٠ - طايفه اوّل رواياتى كه ما نحن فيه را به بيع تشبيه مىكند كه همه مشابه هم و تعبير به بيع دارد
نگاه مىكنم و از بين آنها يكى را انتخاب مىكنم.
أقوال:
اين مسأله على اجمالها ممّا أجمع عليه الأصحاب است، و يك نفر مخالف هم در بين شيعه وجود ندارد. صاحب جواهر مىفرمايد: ظاهر اين است كه در اينجا اختلافى بين مسلمين نيست بعد هم مىفرمايد:
بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منهما مستفيض او متواتر كالنصوص.[١]
قق ثانى مىفرمايد:
لا خلاف بين علماء الإسلام فى أنّ من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إليها فى الجملة و قد رواه العامة و الخاصة، و هل يستحب؟ فيه وجهان [٢] (علاوه بر جواز، مستحب هم است ممكن است كه فقط مباح باشد).
شيخ طوسى در كتاب خلاف مىفرمايد:
يجوز النظر الى امرأة اجنبية يريد أن يتزوّجها اذا نظر الى ما ليس بعورة فقط و به قال ابو حنيفه و مالك و الشافعى. [٣]
شيخ طوسى در ادامه از يكى از علماى عامّه به نام «مغربى» نقل خلاف كرده است.
ابن رشد مىفرمايد:
و امّا النظر إلى المرأة عند الخِطبة فأجاز ذلك مالك الى الوجه و الكفّين فقط و أجاز ذلك غيره إلى جميع البدن عدا السوأتين (أى العورة) و منع ذلك قومٌ على الإطلاق. [٤]
جمعبندى اقوال: در ميان علماى شيعه هيچ اختلافى در اصل جواز فى الجمله نيست ولى در بين علماى عامه جواز مشهور است منتهى مختصر مخالفى وجود دارد.
دليل: روايات
اصل اوّلى در مسأله حرمت است و جواز دليل خاص مىخواهد و داخل در «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ» و «قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ» مىباشد عمده دليل ما روايات است كه روايات هم متضافر يا متواتر است، و مىتوان آنها را به چند طائفه تقسيم كرد:
طايفه اوّل: رواياتى كه ما نحن فيه را به بيع تشبيه مىكند كه همه مشابه هم و تعبير به بيع دارد.
* ... عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة أ ينظر اليها؟ قال: نعم انّما يشتريها باغلى الثمن. [٥]
* ... عن عبد اللّه بن سنان قال: قلت: لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرّجل يريد أن يتزوّج المرأة أ ينظر إلى شعرها؟ فقال: نعم إنّما يريد ان يشتريها بأغلى الثمن. [٦]
* ... عن جعفر، عن أبيه، على عليه السلام فى رجل ينظر الى محاسن امرأة يريد أن يتزوّجها قال: لا بأس انّما هو مستام
(از مادّه سوم به معنى بيع و تعيين قيمت)
فان يقض امرٌ يكون [٧]
(احتمال دارد به معنى يكون على بصيرة است و يا يكون دائماً باشد).
٤٩ ادامه مسئله ٢٨ ..... ٢٩/ ١٠/ ٧٨
* ... عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبى عبد اللَّه عليه السلام الرجل يريد أن يتزوّج المرأة يجوز له أن ينظر اليها؟ قال: نعم و ترقِّقُ له الثياب
(لباس نازك بپوشد)
لانّه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن
(مهريه). [٨]
* ... عن مسعدة بن اليسع الباهلى
(شخص مجهول الحالى است و شايد بيش از دو حديث در تمام كتب اربعة ندارد)
عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس أن ينظر الرجل الى محاسن المرأة قبل أن يتزوّجها فانّما هو مستام
(خريدار)
فان يُقْضَ امرٌ يكن
(اى يكون فيه الخير و البركة أو يكون فيه الدوام و البقاء ...) [٩]
علما در توجيه اين عبارت نوعاً دچار مشكل شدهاند ولى روشن است كه در اينجا قسمتى از عبارت محذوف است.
* ... عن بعض اصحابنا، عن ابان بن عثمان، عن الحسن بن السَّرى
(شخص مشهورى نيست و روايات زيادى ندارد بر فرض هم كه اين شخص توثيق شود در بين روات عن بعض اصحابنا دارد و مرسله است)
عن أبى عبد اللّه عليه السلام أنّه سأله عن الرجل ينظر الى المرأة قبل أن يتزوّجها؟ قال: نعم فَلِمَ يُعطى ماله؟ [١٠]
نتيجه احاديث طايفه اوّل: اين احاديث ششگانه تعبير به خريدار و مشترى كرده بود ولى بايد توجّه كرد كه تعبير به
[١] جواهر، ج ٢٩، ص ٦٣.
[٢] جامع المقاصد، ج ١٢، ص ٢٧.
[٣] كتاب النكاح، مسئله ٣.
[٤] بداية المجتهد، ج ٢، ص ٤.
[٥] ح ١، باب ٣٦ از ابواب مقدّمات نكاح.
[٦] ح ٧، باب ٣٦ از ابواب مقدّمات نكاح.
[٧] ح ٨، باب ٣٦ از ابواب مقدّمات نكاح.
[٨] ح ١١، باب ٣٦ از ابواب مقدّمات نكاح.
[٩] ح ١٢، باب ٣٦ از ابواب مقدّمات نكاح.
[١٠] ح ٤، باب ٣٦ از ابواب مقدّمات نكاح.