كتاب النكاح
(١)
جلد اول
٥ ص
(٢)
مقدّمه مؤلف
٥ ص
(٣)
مقدمات بحث نكاح
٧ ص
(٤)
نكاح از مستحبات مؤكده است
٧ ص
(٥)
پنج امر در ذيل بيان امام (ره) لازم به توضيح است
٧ ص
(٦)
الأمر الأوّل دليل استحباب نكاح
٨ ص
(٧)
الف) آيه
٨ ص
(٨)
ب) روايات
٨ ص
(٩)
ج) اجماع
٨ ص
(١٠)
د) عقل
٨ ص
(١١)
الأمر الثّانى فلسفه استحباب نكاح و مسائل فردى و اجتماعى آن
٨ ص
(١٢)
فلسفه اوّل شكى نيست كه طريق صحيح حفظِ نسل بشر، نكاح است
٨ ص
(١٣)
فلسفه دوّم نكاح سبب حفظ تقوى و عفاف و همچنين سبب اجتناب از بسيارى از كبائر مثل زنا، لواط و استمنا مىشود
٩ ص
(١٤)
فلسفه سوّم نكاح سبب سلامت جسم و روح انسان است
٩ ص
(١٥)
فلسفه چهارم نكاح سبب سلامت جامعه انسانى است
١٠ ص
(١٦)
فلسفه پنجم نكاح سبب تقويت فعاليّتهاى اقتصادى و نشاط مالى است
١٠ ص
(١٧)
تحليل عقلى
١٠ ص
(١٨)
تحليل معنوى
١٠ ص
(١٩)
الامر الثّالث تقسيم نكاح به اقسام خمسه
١١ ص
(٢٠)
كلام صاحب حدائق و نكات مطرح در آن
١١ ص
(٢١)
بحثى در نكاح با اقارب
١١ ص
(٢٢)
ادله كسانى كه ازدواج را براى همه افراد مستحب نمى دانند، و جواب آن
١٢ ص
(٢٣)
دليل اوّل آيه
١٢ ص
(٢٤)
دليل سوّم ازدواج، اين گونه اشخاص را از كارهاى خوب باز مىدارد
١٤ ص
(٢٥)
الامر الرابع تفسير كلمه نكاح
١٤ ص
(٢٦)
معنى نكاح در اقوال ارباب لغت
١٤ ص
(٢٧)
1- قول راغب در مفردات
١٤ ص
(٢٨)
2- قول جوهرى در صحاح اللّغة
١٤ ص
(٢٩)
3- قول فيّومى در مصباح المنير
١٤ ص
(٣٠)
معنى نكاح در اقوال فقها
١٤ ص
(٣١)
1- قول مرحوم نراقى
١٤ ص
(٣٢)
2- قول شهيد ثانى
١٥ ص
(٣٣)
3- قول ابن قدامه
١٥ ص
(٣٤)
معنى نكاح در روايات
١٥ ص
(٣٥)
الامر الخامس نكاح از جمله عبادات است
١٦ ص
(٣٦)
مسألة 1 ممّا ينبغى أن يهتمّ به الانسان النظر فى صفات من يريد تزويجها
١٧ ص
(٣٧)
تحليل مسئله اولى
١٨ ص
(٣٨)
هدف از نكاح مطابق روايات
١٨ ص
(٣٩)
مرحله اوّل بقاء نسل صالح
١٨ ص
(٤٠)
مرحله دوّم انتخاب شريك
١٨ ص
(٤١)
مرحله سوّم انتخاب زينت
١٨ ص
(٤٢)
مسألة 2 لينبغي أن لا يكون النّظر فى اختيار المرأة مقصوراً على الجمال و المال
١٨ ص
(٤٣)
جمعبندى احاديث
١٩ ص
(٤٤)
اقسام ازدواج
١٩ ص
(٤٥)
1- ازدواج شهوى
١٩ ص
(٤٦)
2- ازدواج تجارى
١٩ ص
(٤٧)
3- ازدواج مقامى
١٩ ص
(٤٨)
4- ازدواج سياسى
١٩ ص
(٤٩)
5- ازدواج قومى و تعصّبآميز
١٩ ص
(٥٠)
6- ازدواج انسانى
١٩ ص
(٥١)
7- ازدواج الهى
١٩ ص
(٥٢)
بقى هنا امور
١٩ ص
(٥٣)
الامر الاوّل اين مسائل همان گونه كه در جانب زوجه وجود دارد در جانب زوج هم موجود است
١٩ ص
(٥٤)
الأمر الثّاني هنگام تحقيق در مورد همسر بايد توجه داشته باشد كه تمام صفات خوب در يك نفر جمع نمىشود
١٩ ص
(٥٥)
الأمر الثّالث مشاوره در اسلام در هر چيزى نيكو است، ولى در ازدواج نيكوتر است،
٢٠ ص
(٥٦)
الأمر الرّابع در احاديث تصريح شده است كه مؤونه ازدواج را تخفيف دهيد
٢٠ ص
(٥٧)
الأمر الخامس از چيزهائى كه اساس خانوادهها را خراب مىكند كثرت توقّعات و انتظارات است
٢٠ ص
(٥٨)
مسألة 17 يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة
٢١ ص
(٥٩)
اقوال
٢١ ص
(٦٠)
قول اوّل رؤيت تمام بدن ما عدا العوره جايز است
٢١ ص
(٦١)
قول دوّم رؤيت مواضع زينت جايز است
٢١ ص
(٦٢)
قول سوّم محارم مانند اجنبى هستند و فقط رؤيت وجه و كفّين جايز است
٢١ ص
(٦٣)
جمعبندى اقوال
٢٢ ص
(٦٤)
ادلّه قول مشهور
٢٢ ص
(٦٥)
1- آيه حجاب
٢٢ ص
(٦٦)
2- روايات
٢٢ ص
(٦٧)
3- سيره
٢٤ ص
(٦٨)
1- سيره عقلا
٢٤ ص
(٦٩)
2- سيره متشرّعه
٢٤ ص
(٧٠)
4- اصالة الاباحة
٢٥ ص
(٧١)
ادلّه قول دوّم (استثناء المحاسن و مواضع الزّينة)
٢٥ ص
(٧٢)
1- آيه
٢٥ ص
(٧٣)
2- سيره
٢٥ ص
(٧٤)
3- روايات
٢٥ ص
(٧٥)
قول سوّم هم دليلى ندارد
٢٥ ص
(٧٦)
نظر استاد
٢٥ ص
(٧٧)
مسألة 18 لا إشكال فى عدم جواز نظر الرجل الى ما عدا الوجه و الكفّين من المرأة الاجنبيّة
٢٦ ص
(٧٨)
عنوان مسأله
٢٦ ص
(٧٩)
قول اول جواز عدم ستر الوجه و الكفين
٢٦ ص
(٨٠)
أقوال
٢٦ ص
(٨١)
اقوال عامّه
٢٧ ص
(٨٢)
ادلّه
٢٧ ص
(٨٣)
2- رواياتى كه در تفسير آيه وارد شده است
٢٧ ص
(٨٤)
3- آيه
٢٨ ص
(٨٥)
4- رواياتى كه ارتباطى با تفسير آيه ندارد
٢٩ ص
(٨٦)
طايفه اوّل رواياتى كه با صراحت وجه و كفين را استثنا مىكند
٢٩ ص
(٨٧)
طايفه دوّم رواياتى كه به دلالت مطابقى دلالت ندارد بلكه به دلالت التزاميّه به بحث ما دلالت دارد
٣٠ ص
(٨٨)
طايفه سوّم روايات متعدّدى كه در مورد پوشش زن در حال نماز آمده است
٣١ ص
(٨٩)
ادلّه قول دوّم (الستر مطلقاً حتى الوجه و الكفّين)
٣١ ص
(٩٠)
الف) آيات
٣١ ص
(٩١)
جواب از استدلال به آيات
٣٢ ص
(٩٢)
جواب از آيه اوّل
٣٢ ص
(٩٣)
جواب از آيه دوّم
٣٢ ص
(٩٤)
جواب از آيه سوّم
٣٢ ص
(٩٥)
جواب از آيه چهارم
٣٢ ص
(٩٦)
ب) روايات
٣٣ ص
(٩٧)
بقى هنا شىءٌ
٣٤ ص
(٩٨)
دليل قول سوّم (التفصيل بين النظرة الاولى و الثانية و الثالثة)
٣٥ ص
(٩٩)
روايات
٣٥ ص
(١٠٠)
جمعبندى روايات
٣٥ ص
(١٠١)
بقى هنا امران
٣٦ ص
(١٠٢)
الامر الاوّل نگاه كردن به قدمين چه حكمى دارد؟ آيا آن هم مستثنى است؟
٣٦ ص
(١٠٣)
الأمر الثّاني بسيارى از فقهاى ما و فقهاى اهل تسنّن در بحث جواز نظر دو چيز را استثنا كردهاند، يكى قصد لذت و ديگرى خوف فتنه (ريبه)
٣٧ ص
(١٠٤)
ادله
٣٨ ص
(١٠٥)
1- تسالم
٣٨ ص
(١٠٦)
2- مذاق شارع
٣٨ ص
(١٠٧)
3- روايات
٣٨ ص
(١٠٨)
طايفه اوّل روايت على بن سويد
٣٨ ص
(١٠٩)
طايفه دوّم رواياتى كه مىگويد «لا تتّبع النظرة النظرة»
٣٨ ص
(١١٠)
طايفه سوّم روايتى كه مىگويد هر عضوى زنائى دارد و زناى چشم نگاه است
٣٨ ص
(١١١)
طايفه چهارم حديث مرأة خثعميّة
٣٨ ص
(١١٢)
طايفه پنجم روايت كاهلى
٣٨ ص
(١١٣)
طايفه ششم ذيل روايت «عبّاد بن صهيب»
٣٩ ص
(١١٤)
مسألة 19 لا يجوز للمرأة النّظر إلى الأجنبي كالعكس
٣٩ ص
(١١٥)
اقوال
٣٩ ص
(١١٦)
ادله
٣٩ ص
(١١٧)
1- آيه
٣٩ ص
(١١٨)
2- روايات
٣٩ ص
(١١٩)
3- سيره
٤٠ ص
(١٢٠)
«مسئله مستحدثه» تصاوير تلوزيونى
٤١ ص
(١٢١)
مسئله 20 مسّ من يحرم النظر اليه
٤٢ ص
(١٢٢)
عنوان مسأله
٤٢ ص
(١٢٣)
اقوال
٤٢ ص
(١٢٤)
ادلّه حرمت لمس
٤٣ ص
(١٢٥)
1- قياس اولويت
٤٣ ص
(١٢٦)
2- روايات
٤٣ ص
(١٢٧)
طايفه اولى رواياتى كه نهى از مصافحه اجنبيّه كرده و وعده عذاب داده شده
٤٣ ص
(١٢٨)
طايفه ثانيه رواياتى كه مربوط به بيعت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله با زنان است
٤٤ ص
(١٢٩)
بقى هنا شىءٌ آيا مصافحه من وراء الثوب جايز است؟
٤٤ ص
(١٣٠)
مسئله 21 مسألة 21 لا يجوز النظر الى العضو المبان من الاجنبى و الاجنبيّة
٤٥ ص
(١٣١)
عنوان مسأله
٤٥ ص
(١٣٢)
ادلّه
٤٥ ص
(١٣٣)
1- عموم آيه غض
٤٥ ص
(١٣٤)
2- روايات حرمت نظر
٤٥ ص
(١٣٥)
3- استصحاب حرمة حال الاتصال
٤٥ ص
(١٣٦)
4- روايات منع اتّصال شعر مرأة بمرأة اخرى
٤٧ ص
(١٣٧)
مسألة 22 يستثنى من حرمة النظر و اللمس فى الأجنبي و الاجنبيّة مقام المعالجة
٤٧ ص
(١٣٨)
عنوان مسأله
٤٨ ص
(١٣٩)
اقوال
٤٨ ص
(١٤٠)
ادلّه
٤٩ ص
(١٤١)
1- دليل عقلى
٤٩ ص
(١٤٢)
2- روايات (دليل نقلى)
٤٩ ص
(١٤٣)
طايفه اولى اخبار عامّه كه به طور عموم دلالت دارد
٤٩ ص
(١٤٤)
طايفه ثانية احاديث خاصّهاى است كه در خصوص نظر و لمس وارد شده است
٥٠ ص
(١٤٥)
بقى هنا شىءٌ
٥٢ ص
(١٤٦)
«مسئله مستحدثه طرح انطباق»
٥٢ ص
(١٤٧)
مسألة 23 كما يحرم على الرّجل النّظر الى الاجنبيّة يجب عليها التستُّر من الاجانب
٥٢ ص
(١٤٨)
عنوان مسأله
٥٢ ص
(١٤٩)
الف) حجاب زنان
٥٢ ص
(١٥٠)
اقوال
٥٢ ص
(١٥١)
ادلّه
٥٣ ص
(١٥٢)
1- ضرورت
٥٣ ص
(١٥٣)
2- آيات
٥٣ ص
(١٥٤)
الف) آيه
٥٣ ص
(١٥٥)
ب) آيه
٥٣ ص
(١٥٦)
ج) آيه
٥٣ ص
(١٥٧)
د) آيه
٥٣ ص
(١٥٨)
3- روايات
٥٥ ص
(١٥٩)
طايفه سوّم احاديثى است كه در حكم «نساء الاعراب» و «اهل البوادى» وارد شده است
٥٥ ص
(١٦٠)
طايفه چهارم رواياتى است كه در مورد «اماء» وارد شده است
٥٥ ص
(١٦١)
طايفه پنجم روايات كثيرهاى
٥٦ ص
(١٦٢)
كه از استثناءات بحث مىكند آيا زن آزاد مىتواند در مقابل «خَصّى» (خواجه) سرش را برهنه كند؟
٥٦ ص
(١٦٣)
طايفه ششم احاديثى است كه در باب 126 آمده
٥٦ ص
(١٦٤)
طايفه هفتم رواياتى در باب 124 در مورد اين كه آيا زن بايد خود را از عبدش بپوشاند يا نه؟
٥٦ ص
(١٦٥)
ب) حجاب مردان
٥٧ ص
(١٦٦)
اقوال
٥٧ ص
(١٦٧)
ادلّه بر عدم وجوب تستر مردان
٥٧ ص
(١٦٨)
1- سيره قطعيّه
٥٧ ص
(١٦٩)
جواب از سيره
٥٧ ص
(١٧٠)
2- مقتضاى اصل
٥٧ ص
(١٧١)
جواب از اصل
٥٧ ص
(١٧٢)
ادله وجوب تستر مردان
٥٧ ص
(١٧٣)
1- اعانت بر اثم
٥٧ ص
(١٧٤)
اعانت بر اثم به بيان ديگر
٥٨ ص
(١٧٥)
2- از باب نهى از منكر
٥٨ ص
(١٧٦)
مسألة 24 و 25 و 26
٥٩ ص
(١٧٧)
مسألة 24 لا اشكال فى انّ غير المميّز من الصّبى و الصبيّة خارج عن احكام النظر و اللمس بغير شهوةٍ
٥٩ ص
(١٧٨)
مسألة 25 يجوز للرجل أن ينظر الى الصّبية ما لم تبلغ اذا لم يكن فيه تلذّذ و شهوة
٥٩ ص
(١٧٩)
مسألة 26 يجوز للمرأة النظر الى الصبى المميّز ما لم يبلغ
٥٩ ص
(١٨٠)
عنوان سه مسأله
٥٩ ص
(١٨١)
اقوال
٥٩ ص
(١٨٢)
اقسام صبى
٦٠ ص
(١٨٣)
1- صبىّ غير مميّز
٦٠ ص
(١٨٤)
مراد كدام معنى است؟
٦٠ ص
(١٨٥)
ادلّه
٦٠ ص
(١٨٦)
1- آيه
٦٠ ص
(١٨٧)
2- انصراف آيه
٦١ ص
(١٨٨)
و آيات حجاب
٦١ ص
(١٨٩)
2- صبى مميّز
٦١ ص
(١٩٠)
ادلّه
٦١ ص
(١٩١)
الف) بدون هيجان شهوت (عدم ثوران الشهوت)
٦١ ص
(١٩٢)
دليل بر عدم جواز آيه
٦١ ص
(١٩٣)
بحث اصولى
٦١ ص
(١٩٤)
دليل بر جواز آيه 58 سوره نور
٦١ ص
(١٩٥)
جمعبندى
٦٢ ص
(١٩٦)
جمع دلالى
٦٢ ص
(١٩٧)
الف) جمع عرفى
٦٢ ص
(١٩٨)
ب) جمع تبرعى
٦٢ ص
(١٩٩)
ب) همراه با هيجان شهوت (ثوران الشهوة)
٦٢ ص
(٢٠٠)
الاحوط عدم تقبيلها
٦٣ ص
(٢٠١)
عنوان مسأله
٦٣ ص
(٢٠٢)
الف) شش سال به پايين
٦٣ ص
(٢٠٣)
ادلّه
٦٣ ص
(٢٠٤)
1- اجماع
٦٣ ص
(٢٠٥)
2- روايات
٦٣ ص
(٢٠٦)
3- سيره
٦٣ ص
(٢٠٧)
ب) شش سال به بالا
٦٣ ص
(٢٠٨)
دليل روايات
٦٣ ص
(٢٠٩)
مسألة 27 يجوز النّظر الى نساء أهل الذّمة
٦٤ ص
(٢١٠)
عنوان مسأله
٦٤ ص
(٢١١)
الفرع الاوّل نساء اهل الكتاب
٦٤ ص
(٢١٢)
اقوال
٦٤ ص
(٢١٣)
ادلّه
٦٤ ص
(٢١٤)
1- روايات خاصّه
٦٤ ص
(٢١٥)
2- اهل كتاب حكم كنيز را دارند
٦٦ ص
(٢١٦)
بقى هنا امورٌ
٦٨ ص
(٢١٧)
الامر الاوّل لا فرق بين اصناف الكفّار
٦٨ ص
(٢١٨)
1- قياس اولويت
٦٨ ص
(٢١٩)
2- اطلاق علوج
٦٨ ص
(٢٢٠)
3- تعليل روايت «عبّاد بن صهيب»
٦٨ ص
(٢٢١)
الأمر الثانى مقدار النظر
٦٨ ص
(٢٢٢)
الامر الثالث هل يمكن اجبارهنّ على الحجاب
٦٨ ص
(٢٢٣)
الفرع الثانى نساء اهل البوادى
٦٨ ص
(٢٢٤)
بقى هنا شىءٌ نساء بدحجاب مُدُن
٦٩ ص
(٢٢٥)
مسألة 28 يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر اليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذّذ
٦٩ ص
(٢٢٦)
عنوان مسأله
٦٩ ص
(٢٢٧)
1- عدم قصد تلذّذ
٦٩ ص
(٢٢٨)
2- احتمال حصول بصيرت
٦٩ ص
(٢٢٩)
3- زن جايز التزويج بالفعل باشد
٦٩ ص
(٢٣٠)
4- احتمال حصول توافق
٦٩ ص
(٢٣١)
5- من وراء الثياب باشد
٦٩ ص
(٢٣٢)
6- قاصد تزويج اين مرأة بالخصوص باشد
٦٩ ص
(٢٣٣)
أقوال
٧٠ ص
(٢٣٤)
دليل روايات
٧٠ ص
(٢٣٥)
طايفه اوّل رواياتى كه ما نحن فيه را به بيع تشبيه مىكند كه همه مشابه هم و تعبير به بيع دارد
٧٠ ص
(٢٣٦)
طايفه دوّم رواياتى كه فقط جواز را مىگويد و دليل آن را بيان نمىكند
٧١ ص
(٢٣٧)
ادلّه شروط جواز نظر
٧١ ص
(٢٣٨)
دليل شرط اوّل (عدم تلذّذ و ريبه)
٧١ ص
(٢٣٩)
دليل شرط دوّم (احتمال حصول بصيرت)
٧٢ ص
(٢٤٠)
دليل شرط سوّم (مرأة جايز التزويج باشد)
٧٢ ص
(٢٤١)
دليل شرط چهارم (احتمال حصول توافق بعد از نظر)
٧٢ ص
(٢٤٢)
دليل شرط پنجم (ان يكون النظر من وراء الثياب الرقاق)
٧٢ ص
(٢٤٣)
دليل شرط ششم (ان يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص)
٧٢ ص
(٢٤٤)
بقى الكلام فى مقدار الجواز
٧٢ ص
(٢٤٥)
در اينجا اقوال مختلف و اختلاف شديد است
٧٢ ص
(٢٤٦)
قول اوّل فقط نگاه كردن به وجه و كفّين جايز است
٧٢ ص
(٢٤٧)
قول دوّم نگاه كردن به تمام بدن غير از عورتين جايز است
٧٢ ص
(٢٤٨)
قول سوّم نگاه كردن به محاسن و وجه جايز است
٧٣ ص
(٢٤٩)
قول چهارم نگاه كردن به موها و محاسن جايز است
٧٣ ص
(٢٥٠)
ادلّه
٧٣ ص
(٢٥١)
بقى هنا فروعٌ
٧٤ ص
(٢٥٢)
فرع اوّل هل للمرأة ان تنظر الى الرجل؟
٧٤ ص
(٢٥٣)
فرع دوّم هل للولى النظر؟
٧٤ ص
(٢٥٤)
فرع سوّم هل يجوز تكرار النظر اذا لم يحصل الغرض فى مجلس واحداً و فى نظر واحد؟
٧٤ ص
(٢٥٥)
دليل جواز اطلاق روايات
٧٤ ص
(٢٥٦)
فرع چهارم هل يعتبر عدم امكان معرفتها من طريق آخر؟
٧٤ ص
(٢٥٧)
فرع پنجم هل يعتبر فى ذلك أذنها و رضاها؟
٧٤ ص
(٢٥٨)
فرع ششم هل يشترط فى ذلك عدم امكان الوصول الى مقصده من طريق العقد الموقّت؟
٧٥ ص
(٢٥٩)
مسألة 29 الأقوى جواز سماع (استماع) صوت الاجنبيّة ما لم يكن تلذّذ و ريبة
٧٥ ص
(٢٦٠)
عنوان مسأله
٧٥ ص
(٢٦١)
اقوال
٧٥ ص
(٢٦٢)
ادلّه
٧٥ ص
(٢٦٣)
1- آيات
٧٦ ص
(٢٦٤)
الف) تكلّم موسى با بنات شعيب
٧٦ ص
(٢٦٥)
ب) تكلّم يوسف با زن عزيز مصر و ساير زنان مصر
٧٦ ص
(٢٦٦)
ج) سخن گفتن زنان پيامبر با مردم
٧٦ ص
(٢٦٧)
2- سيره مستمرّه مسلمين
٧٦ ص
(٢٦٨)
3- روايات
٧٦ ص
(٢٦٩)
روايات چند طايفه هستند
٧٦ ص
(٢٧٠)
طايفه اوّل روايات سلام
٧٦ ص
(٢٧١)
طايفه دوّم رواياتى كه بر جواز نوحهگرى و مدّاحى زنان دلالت مىكند
٧٧ ص
(٢٧٢)
طايفه سوّم روايتى كه بر جواز قرائت قرآن زن اجنبى در مقابل مرد اجنبى دلالت مىكند
٧٧ ص
(٢٧٣)
طايفه چهارم روايات پراكندهاى كه در ابواب مختلف است
٧٧ ص
(٢٧٤)
بحث اصولى جمع بين احاديث ناهيه و مجوّزه
٧٧ ص
(٢٧٥)
در عروه دو مسأله مهمّ 35 و 50 داريم كه در تحرير نيست
٧٨ ص
(٢٧٦)
مسألة 35 يستثنى من عدم جواز النظر من الاجنبى و الاجنبيّة مواضع
٧٨ ص
(٢٧٧)
اقوال
٧٨ ص
(٢٧٨)
ادلّه
٧٩ ص
(٢٧٩)
آيات
٧٩ ص
(٢٨٠)
1- آيه
٧٩ ص
(٢٨١)
3- «ثياب» در اينجا به چه معنى است؟
٧٩ ص
(٢٨٢)
2- تفسير آيه با با توجّه به روايات
٨٠ ص
(٢٨٣)
طايفه اوّل تفسير ثياب به جلباب
٨٠ ص
(٢٨٤)
طايفه دوّم تفسير ثياب به جلباب و خمار و مقنعه را مىگويد
٨١ ص
(٢٨٥)
جمعبندى روايات
٨١ ص
(٢٨٦)
بقى هنا امور
٨٢ ص
(٢٨٧)
الامر الاوّل آيا در قواعد من النساء فرقى بين ذات بعل و غير ذات بعل هست؟
٨٢ ص
(٢٨٨)
الامر الثانى آيا اين حكم در مورد لمس هم جارى است يعنى آيا لمس هم جايز است؟
٨٢ ص
(٢٨٩)
الامر الثالث آيا سر برهنه شدن زنان قواعد يا ظاهر شدن مقدارى از ذراع آنها مخصوص خانه و نامحرمهاى خانگى است يا در اسواق و شوارع هم اين حكم جارى است؟
٨٢ ص
(٢٩٠)
مسألة 50 اذا اشتبه من يجوز النظر اليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة
٨٢ ص
(٢٩١)
عنوان مسأله
٨٣ ص
(٢٩٢)
الف) شبهه مصداقيّه از قبيل شبهه محصوره است كه يك طرف «من يجوز» و طرف ديگر «من لا يجوز» است
٨٣ ص
(٢٩٣)
ب) شبهه غير محصوره يا بدويّه است،
٨٣ ص
(٢٩٤)
1- مماثل و غير مماثل
٨٣ ص
(٢٩٥)
2- محارم نسبى و غير محارم نسبى
٨٣ ص
(٢٩٦)
3- زوجه و غير زوجه
٨٣ ص
(٢٩٧)
4- محارم رضاعى و غير محارم رضاعى
٨٣ ص
(٢٩٨)
5- مميّز و غير مميّز
٨٣ ص
(٢٩٩)
6- انسان و حيوان
٨٣ ص
(٣٠٠)
7- مسلمه و ذمّيه يا حرّه و أمه يا قواعد و غير قواعد
٨٣ ص
(٣٠١)
1 و 2- دوران امر «بين مماثل و غير مماثل» يا «محارم و غير محارم»
٨٣ ص
(٣٠٢)
1- تمسّك به عموم عام
٨٣ ص
(٣٠٣)
الف) عموم
٨٣ ص
(٣٠٤)
ب) عموم
٨٣ ص
(٣٠٥)
2- احراز مماثلت و محرميّت
٨٤ ص
(٣٠٦)
3- قاعده مقتضى و مانع
٨٥ ص
(٣٠٧)
4- استصحاب عدم ازلى
٨٥ ص
(٣٠٨)
بحث اصولى
٨٦ ص
(٣٠٩)
5- قاعده عقلائيه (مختارنا)
٨٦ ص
(٣١٠)
3 و 4- دوران امر بين زوجه و غير زوجه و محارم رضائى و غير محارم رضائى
٨٧ ص
(٣١١)
5- دوران امر بين جائى كه شك شود بالغ است يا غير بالغ، مميّز است يا غير مميّز
٨٧ ص
(٣١٢)
6- دوران امر بين انسان و حيوان
٨٧ ص
(٣١٣)
7- دوران امر بين مسلمه و ذميه يا حرّه و امه
٨٨ ص
(٣١٤)
فصل فى عقد النكاح و احكامه»
٨٨ ص
(٣١٥)
عنوان در مورد عقد نكاح (چه دائم و چه منقطع) فروعى در تحرير عنوان شده است
٨٨ ص
(٣١٦)
آيا صيغه واجب است؟
٨٨ ص
(٣١٧)
اقوال
٨٨ ص
(٣١٨)
ادلّه
٨٩ ص
(٣١٩)
1- اجماع
٨٩ ص
(٣٢٠)
2- لزوم انشاء در عقود
٨٩ ص
(٣٢١)
3- تمسّك به مبادله معاطاة
٨٩ ص
(٣٢٢)
4- روايت صحيحه
٨٩ ص
(٣٢٣)
5- انشاء با كتابت
٩٠ ص
(٣٢٤)
آيا عربيّت در صيغه نكاح شرط است؟
٩١ ص
(٣٢٥)
اقوال
٩١ ص
(٣٢٦)
ادلّه
٩١ ص
(٣٢٧)
1- اصالة الفساد
٩١ ص
(٣٢٨)
2- انصراف اطلاقات باب نكاح
٩١ ص
(٣٢٩)
3- قياس عقد غير عربى به كنايه
٩٢ ص
(٣٣٠)
4- عدم صدق عقد بر غير عربى
٩٢ ص
(٣٣١)
5- عقد نكاح از امور توقيفيّه است
٩٢ ص
(٣٣٢)
بقى هنا شيء
٩٢ ص
(٣٣٣)
مسألة 1 الاحوط لو لم يكن الاقوى ان يكون الايجاب من طرف الزوجة و القبول من طرف الزوج
٩٢ ص
(٣٣٤)
عنوان مسأله
٩٢ ص
(٣٣٥)
فرع اوّل اين فرع در كلمات فقها جز در كلام متأخّرين وجود ندارد
٩٣ ص
(٣٣٦)
اقوال
٩٣ ص
(٣٣٧)
ادلّه
٩٣ ص
(٣٣٨)
به چند دليل بر لزوم تقديم ايجاب و صدور آن از ناحيه زوجه استدلال شده است
٩٣ ص
(٣٣٩)
1- اصالة الفساد
٩٣ ص
(٣٤٠)
2- رجوع به عرف
٩٣ ص
(٣٤١)
3- حقيقت نكاح
٩٣ ص
(٣٤٢)
جواب از ادلّه
٩٣ ص
(٣٤٣)
فرع دوّم آيا مىتوان قبول را بر ايجاب مقدّم كرد؟
٩٤ ص
(٣٤٤)
اقوال
٩٥ ص
(٣٤٥)
ادلّه
٩٥ ص
(٣٤٦)
1- مقتضاى قاعده
٩٥ ص
(٣٤٧)
2- مقتضاى ادلّه خاصه
٩٥ ص
(٣٤٨)
جواب از كلام شهيد ثانى
٩٦ ص
(٣٤٩)
بقى هنا شىء
٩٦ ص
(٣٥٠)
مسألة 2 الاحوط أن يكون الايجاب فى النكاح الدائم بلفظى «انكحت» أو «زوجّت»
٩٦ ص
(٣٥١)
عنوان مسأله
٩٧ ص
(٣٥٢)
اقوال
٩٧ ص
(٣٥٣)
ادلّه
٩٧ ص
(٣٥٤)
1- مقتضاى قاعده
٩٧ ص
(٣٥٥)
2- آيات
٩٨ ص
(٣٥٦)
الف) آيه
٩٨ ص
(٣٥٧)
ب) آيات
٩٨ ص
(٣٥٨)
،
٩٨ ص
(٣٥٩)
3- روايات
٩٨ ص
(٣٦٠)
مسألة 3 يتعدّى كل من الانكاح و التزويج الى مفعولين
١٠١ ص
(٣٦١)
عنوان مسأله
١٠١ ص
(٣٦٢)
1- آيات
١٠١ ص
(٣٦٣)
2- لغت
١٠١ ص
(٣٦٤)
3- روايات
١٠٢ ص
(٣٦٥)
جمعبندى
١٠٣ ص
(٣٦٦)
مسألة 4 (كيفيّة اجراء الصيغة)
١٠٣ ص
(٣٦٧)
عنوان مسأله
١٠٣ ص
(٣٦٨)
ادلّه
١٠٣ ص
(٣٦٩)
1- عمومات
١٠٤ ص
(٣٧٠)
2- سيره عملى مسلمين
١٠٤ ص
(٣٧١)
3- روايات
١٠٤ ص
(٣٧٢)
مسألة 5 لا يشترط فى لفظ القبول مطابقته لعبارة الايجاب
١٠٤ ص
(٣٧٣)
عنوان مسأله
١٠٤ ص
(٣٧٤)
اقوال
١٠٤ ص
(٣٧٥)
دليل عدم لزوم تطابق اطلاق ادله
١٠٤ ص
(٣٧٦)
مسألة 6 اذا لحن فى الصيغة
١٠٥ ص
(٣٧٧)
عنوان مسأله
١٠٥ ص
(٣٧٨)
نتيجه
١٠٥ ص
(٣٧٩)
در اينجا دو مسئله مهم داريم كه با هم مطرح مىكنيم
١٠٥ ص
(٣٨٠)
مسألة 7 يعتبر فى العقد القصد الى مضمونه
١٠٥ ص
(٣٨١)
عنوان مسأله
١٠٥ ص
(٣٨٢)
مسألة 8 يعتبر فى العقد قصد الانشاء
١٠٥ ص
(٣٨٣)
عنوان مسأله
١٠٦ ص
(٣٨٤)
اقسام كلام
١٠٦ ص
(٣٨٥)
1- اخبار
١٠٦ ص
(٣٨٦)
2- انشا
١٠٦ ص
(٣٨٧)
حقيقت اعتبار
١٠٦ ص
(٣٨٨)
اقسام ملكيّت
١٠٧ ص
(٣٨٩)
الف) ملكيّت تكوينى
١٠٧ ص
(٣٩٠)
ب) ملكيّت اعتبارى
١٠٧ ص
(٣٩١)
حقيقت ملكيّت؟
١٠٧ ص
(٣٩٢)
مسألة 9 تعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتدّ به بين الايجاب و القبول
١٠٨ ص
(٣٩٣)
عنوان مسأله
١٠٨ ص
(٣٩٤)
اقوال
١٠٨ ص
(٣٩٥)
ادلّه
١٠٨ ص
(٣٩٦)
1- عدم صدق عرفى
١٠٨ ص
(٣٩٧)
2- دليل عدم اعتبار موالات
١٠٩ ص
(٣٩٨)
بقى هنا أمور
١٠٩ ص
(٣٩٩)
الامر الاوّل مدار موالات عرفيّه چيست؟
١٠٩ ص
(٤٠٠)
الامر الثانى اگر مدار بر وحدت مجلس باشد آيا وحدت مكانى شرط است يا وحدت بالاتصال و لو از طريق تلفن؟
١١٠ ص
(٤٠١)
الأمر الثالث ما اگر فاصله شدن كم را مضرّ بدانيم، ذكر متعلّقات عقد هر چند طولانى هم شود مضر نخواهد بود
١١٠ ص
(٤٠٢)
الامر الرابع مرحوم آقاى حكيم در مستمسك مطلبى دارد
١١٠ ص
(٤٠٣)
مسألة 10 يشترط فى صحّة العقد التنجيز
١١٠ ص
(٤٠٤)
عنوان مسأله
١١٠ ص
(٤٠٥)
اقوال
١١٠ ص
(٤٠٦)
ادلّه
١١١ ص
(٤٠٧)
1- اجماع
١١١ ص
(٤٠٨)
2- دليل عقل (استحالة)
١١١ ص
(٤٠٩)
3- عدم عرفيّت عقلائى
١١٢ ص
(٤١٠)
4- تخلف انشاء از منشأ
١١٢ ص
(٤١١)
بقى هنا امورٌ
١١٣ ص
(٤١٢)
الامر الاول تعليق در عقود
١١٣ ص
(٤١٣)
در طبيعت بعضى از عقود تعليق است، و نمىتوانيم بگوييم كه تعليق در آنها اشكال دارد
١١٣ ص
(٤١٤)
1- وصيّت
١١٣ ص
(٤١٥)
2- تدبير (عبد مدبّر)
١١٣ ص
(٤١٦)
3- مكاتبه (عبد مكاتب)
١١٣ ص
(٤١٧)
4- نذر مشروط
١١٣ ص
(٤١٨)
جمعبندى عقود و ايقاعات بر سه قسم هستند
١١٣ ص
(٤١٩)
1- طبيعتش داراى جزميّت و قطعيّت باشد و اگر تعليقى ايجاد شود عقلا نمىپذيرند
١١٣ ص
(٤٢٠)
2- تعليق در طبيعت آنها است كه شاذ و كم هستند
١١٣ ص
(٤٢١)
3- هم مصداق معلّق دارد و هم مصداق منجّز
١١٤ ص
(٤٢٢)
الامر الثانى اقسام تعليق
١١٤ ص
(٤٢٣)
قسم اول تعليق بر يك امر مشكوك الحصولِ در مستقبل كه در طبيعت عقد هم نباشد،
١١٤ ص
(٤٢٤)
قسم دوّم تعليق بر يك امر استقبالى قطعى الحصول،
١١٤ ص
(٤٢٥)
قسم سوّم تعليق بر امر مشكوك الحصول فى الحال،
١١٤ ص
(٤٢٦)
قسم چهارم تعليق بر امرى كه معلوم الحصول فى الحال است
١١٤ ص
(٤٢٧)
الامر الثالث شرط فمن عقد
١١٤ ص
(٤٢٨)
الامر الرابع شروط ضمن عقد نكاح
١١٥ ص
(٤٢٩)
دلايل مجهول نبودن شرط ضمن عقد
١١٥ ص
(٤٣٠)
1- روايت
١١٥ ص
(٤٣١)
2- سرايت جهل در شرط به عقد
١١٥ ص
(٤٣٢)
مسألة 11 يشترط فى العاقد المجرى للصيغة البلوغ و العقل
١١٥ ص
(٤٣٣)
عنوان مسأله
١١٦ ص
(٤٣٤)
اقوال
١١٦ ص
(٤٣٥)
ادلّه شرط اوّل (بلوغ)
١١٦ ص
(٤٣٦)
1- بناى عقلا
١١٦ ص
(٤٣٧)
2- روايات رفع قلم
١١٦ ص
(٤٣٨)
3- روايات ابواب ديات
١١٧ ص
(٤٣٩)
4- حديث باب حجر
١١٧ ص
(٤٤٠)
ادله شرط دوّم (عقل)
١١٨ ص
(٤٤١)
1- بناى عقلا
١١٨ ص
(٤٤٢)
2- احاديث رفع قلم
١١٨ ص
(٤٤٣)
3- اجماع
١١٨ ص
(٤٤٤)
ادلّه شرط سوّم (قصد)
١١٨ ص
(٤٤٥)
«بحث اصولى»
١١٩ ص
(٤٤٦)
جمعبندى
١٢٠ ص
(٤٤٧)
مسألة 12 يشترط فى صحّة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتازان عن غير هما بالاسم أو الإشارة أو الوصف الموجب لذلك
١٢٠ ص
(٤٤٨)
عنوان مسأله
١٢٠ ص
(٤٤٩)
اقوال
١٢٠ ص
(٤٥٠)
ادلّه
١٢٠ ص
(٤٥١)
1- اجماع
١٢٠ ص
(٤٥٢)
2- روايت «نهى النبى عن بيع الغرر
١٢٠ ص
(٤٥٣)
3- معلوم بودن طرفين قرارداد
١٢٠ ص
(٤٥٤)
4- بناى عقلا
١٢١ ص
(٤٥٥)
مسألة 13 لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الاشارة يتبع العقد
١٢١ ص
(٤٥٦)
عنوان مسأله
١٢١ ص
(٤٥٧)
1- تعارض بين اسم و وصف
١٢١ ص
(٤٥٨)
2- تعارض بين اسم و اشاره
١٢١ ص
(٤٥٩)
3- تعارض بين اشاره و وصف
١٢١ ص
(٤٦٠)
اقوال
١٢٢ ص
(٤٦١)
دليل قاعده «العقود تابعة القصود»
١٢٢ ص
(٤٦٢)
صور چهارگانه
١٢٢ ص
(٤٦٣)
صورت اوّل مقصود اصلى وصف است
١٢٢ ص
(٤٦٤)
صورت دوّم مقصود اصلى مسمّى (اسم) بوده است
١٢٢ ص
(٤٦٥)
صورت سوّم مقصود مشار اليها بوده است،
١٢٢ ص
(٤٦٦)
صورت چهارم مقصود اصلى اسم و يا وصف بوده و اشاره اشتباه است
١٢٢ ص
(٤٦٧)
بقى هنا شىءٌ
١٢٣ ص
(٤٦٨)
قيود بر دو قسم است
١٢٣ ص
(٤٦٩)
1- تعدّد مطلوب
١٢٣ ص
(٤٧٠)
2- وحدت مطلوب
١٢٣ ص
(٤٧١)
مسألة 14 لا اشكال فى صحّة التوكيل فى النكاح
١٢٤ ص
(٤٧٢)
عنوان مسأله
١٢٤ ص
(٤٧٣)
فرع اوّل صحّت وكالت در عقد نكاح از مسلمات است منتهى وكالت بايد از ناحيه بالغ عاقل يا ولى باشد
١٢٤ ص
(٤٧٤)
ادلّه
١٢٤ ص
(٤٧٥)
1- عمومات وكالت
١٢٤ ص
(٤٧٦)
2- بناى عقلا
١٢٤ ص
(٤٧٧)
3- روايات
١٢٤ ص
(٤٧٨)
طايفه اوّل رواياتى كه در موارد خاص وارد شده است
١٢٤ ص
(٤٧٩)
طايفه دوّم روايات مطلقى كه در چند باب وارد شده است
١٢٥ ص
(٤٨٠)
فرع دوّم در صورتى كه وكيل تعدى كند
١٢٥ ص
(٤٨١)
دليل
١٢٥ ص
(٤٨٢)
فرع سوّم وكيل بايد مصالح موكّل را رعايت كند و اگر مصلحت را رعايت نكرد عقد، فضولى مىشود،
١٢٥ ص
(٤٨٣)
مسئله 15 (تزويج الوكيل لنفسه)
١٢٦ ص
(٤٨٤)
عنوان مسأله
١٢٦ ص
(٤٨٥)
اقوال
١٢٦ ص
(٤٨٦)
حكم صور پنجگانه
١٢٦ ص
(٤٨٧)
حكم صورت اوّل
١٢٦ ص
(٤٨٨)
حكم صورت دوّم
١٢٦ ص
(٤٨٩)
ادلّه
١٢٦ ص
(٤٩٠)
1- اجماع
١٢٦ ص
(٤٩١)
2- انصراف
١٢٦ ص
(٤٩٢)
3- روايات
١٢٦ ص
(٤٩٣)
مذهب فطحيّه
١٢٧ ص
(٤٩٤)
حكم صورت سوّم و چهارم
١٢٨ ص
(٤٩٥)
حكم صورت پنجم
١٢٨ ص
(٤٩٦)
مسألة 16 الاقوى جواز تولّى شخص واحد طرفى العقد
١٢٨ ص
(٤٩٧)
عنوان مسأله
١٢٨ ص
(٤٩٨)
اقوال
١٢٨ ص
(٤٩٩)
دليل جواز عمومات
١٢٩ ص
(٥٠٠)
ادلّه عدم جواز
١٢٩ ص
(٥٠١)
1- اصل
١٢٩ ص
(٥٠٢)
2- عدم قيام دليل بر صحّت
١٢٩ ص
(٥٠٣)
3- عدم كافيت مغايريت اعتبارى
١٢٩ ص
(٥٠٤)
4- موثّقه عمّار
١٢٩ ص
(٥٠٥)
در اينجا رواياتى هم داريم كه به عنوان مؤيّد خوب است و حد اقل چهار روايت است
١٢٩ ص
(٥٠٦)
جمعبندى روايات
١٣٠ ص
(٥٠٧)
بقى هنا امران
١٣٠ ص
(٥٠٨)
الامر الاوّل سابقاً نظر ما اين بود كه يك نفر نمىتواند دو طرف عقد (ايجاب و قبول) را بخواند
١٣٠ ص
(٥٠٩)
الامر الثانى امام (ره) تعبيرى دارد و مىفرمايد در مسأله اگر احتياط شود (احتياط مستحب) خوب است،
١٣٠ ص
(٥١٠)
مسألة 17 (العلم بايقاع العقد من الوكيل)
١٣٠ ص
(٥١١)
عنوان مسأله
١٣٠ ص
(٥١٢)
مسألة 18 لا يجوز اشتراط الخيار فى عقد النكاح دواماً أو انقطاعاً
١٣١ ص
(٥١٣)
عنوان مسأله
١٣١ ص
(٥١٤)
فرع اوّل هل يجوز اشتراط الخيار فى عقد النكاح؟
١٣١ ص
(٥١٥)
فرع دوّم هل يجوز اشتراط الاخيار فى المهر؟
١٣١ ص
(٥١٦)
فرع اوّل هل يجوز اشتراط الخيار فى عقد النكاح؟
١٣١ ص
(٥١٧)
اقوال
١٣١ ص
(٥١٨)
ادلّه
١٣٢ ص
(٥١٩)
1- اجماع
١٣٢ ص
(٥٢٠)
2- الفسخ فى المعاوضات
١٣٢ ص
(٥٢١)
3- العبادات لا يدخلها الخيار
١٣٢ ص
(٥٢٢)
4- اشتراط الخيار يوجب ابتذال امرأة
١٣٢ ص
(٥٢٣)
5- روايات باب متعه
١٣٢ ص
(٥٢٤)
6- روايات باب عيوب
١٣٢ ص
(٥٢٥)
7- روايات باب «من خيّر امرأته لم يقع بها طلاق»
١٣٣ ص
(٥٢٦)
آيا بطلان شرط به عقد هم سرايت مىكند؟ يعنى با بطلان شرط خيار آيا عقد هم باطل مىشود
١٣٤ ص
(٥٢٧)
اقوال
١٣٤ ص
(٥٢٨)
دليل قائلين به صحّت عقد وجود مقتضى و فقدان مانع
١٣٥ ص
(٥٢٩)
دليل قائلين به فساد قاعده
١٣٥ ص
(٥٣٠)
جواب از دليل
١٣٥ ص
(٥٣١)
ردّ جواب
١٣٥ ص
(٥٣٢)
1- بيان مرحوم صاحب عروه
١٣٥ ص
(٥٣٣)
2- بيان مرحوم آقاى خوئى
١٣٥ ص
(٥٣٤)
3- بيان استاد در حاشيه عروه
١٣٥ ص
(٥٣٥)
فرع دوّم هل يجوز اشتراط الخيار فى المهر؟
١٣٦ ص
(٥٣٦)
اقوال
١٣٦ ص
(٥٣٧)
دليل عمومات ادلّه شروط
١٣٦ ص
(٥٣٨)
بقى هنا امران
١٣٦ ص
(٥٣٩)
الامر الاوّل تعيين مدّت خيار آيا تعيين مدت لازم است؟
١٣٦ ص
(٥٤٠)
الامر الثانى خيار در مهر نكاح منقطع آيا در نكاح منقطع هم خيار در مهر جايز است؟
١٣٦ ص
(٥٤١)
مسألة 19 ادعاء الزوجية
١٣٧ ص
(٥٤٢)
مقدّمه
١٣٧ ص
(٥٤٣)
مبناى اوّل اقرار
١٣٧ ص
(٥٤٤)
مبناى دوّم «البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر»
١٣٧ ص
(٥٤٥)
مبناى سوّم نكول از يمين
١٣٧ ص
(٥٤٦)
مبناى چهارم يمين مردوده
١٣٧ ص
(٥٤٧)
عنوان مسأله
١٣٧ ص
(٥٤٨)
حالت اوّل طرف مقابل تصديق مىكند
١٣٧ ص
(٥٤٩)
حالت دوّم طرف مقابل تكذيب مىكند در اين حالت مجموعاً شش صورت متصوّر است
١٣٨ ص
(٥٥٠)
1- مدّعى اقامه بيّنه مىكند
١٣٨ ص
(٥٥١)
2- مدّعى بيّنه ندارد
١٣٨ ص
(٥٥٢)
3- منكر قسم نخورد و نكول مىكند
١٣٨ ص
(٥٥٣)
4- مدّعى قسم نمىخورد
١٣٨ ص
(٥٥٤)
5- منكر قسم را به مدعى رد مىكند
١٣٨ ص
(٥٥٥)
6- مدعى يمين مردوده را نمىپذيرد
١٣٨ ص
(٥٥٦)
مسألة 20 إذا رجع المنكر عن إنكاره الى الإقرار يسمع منه و يحكم بالزوجيّة بينهما
١٣٨ ص
(٥٥٧)
عنوان مسأله
١٣٨ ص
(٥٥٨)
اقوال
١٣٨ ص
(٥٥٩)
مسألة 21 اذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و انكرت فهل لها أن تتزوّج من غيره
١٣٩ ص
(٥٦٠)
عنوان مسأله
١٤٠ ص
(٥٦١)
اقوال
١٤٠ ص
(٥٦٢)
مسألة 22 ادعاء الزوجة بأنها خلية
١٤٢ ص
(٥٦٣)
عنوان مسأله
١٤٢ ص
(٥٦٤)
اقوال
١٤٢ ص
(٥٦٥)
دليل روايات
١٤٣ ص
(٥٦٦)
جمعبندى
١٤٣ ص
(٥٦٧)
روايت معارض
١٤٣ ص
(٥٦٨)
بقى هنا امران
١٤٤ ص
(٥٦٩)
الامر الاوّل آيا متّهمه و غير متّهمه فرق دارند؟
١٤٤ ص
(٥٧٠)
الامر الثانى فحص در دو موضع است يكى در باب متّهم و ديگرى در جايى كه فحص آسان باشد،
١٤٤ ص
(٥٧١)
مسألة 23 إذا تزوّج بامرأة تدعى انّها خليّة عن الزوج فادّعى رجل آخر زوجيّتها
١٤٤ ص
(٥٧٢)
عنوان مسأله
١٤٤ ص
(٥٧٣)
اقوال
١٤٤ ص
(٥٧٤)
ادلّه
١٤٤ ص
(٥٧٥)
1- قواعد
١٤٤ ص
(٥٧٦)
2- روايات
١٤٥ ص
(٥٧٧)
مسألة 24 إذا ادّعت امرأة انّها خليّة فتزوّجها رجل ثم ادّعت بعد ذلك انّها كانت ذات بعل
١٤٦ ص
(٥٧٨)
عنوان مسأله
١٤٦ ص
(٥٧٩)
اقوال
١٤٦ ص
(٥٨٠)
دليل قواعد
١٤٦ ص
(٥٨١)
مسألة 25 يشترط فى صحة العقد الاختيار اعنى اختيار الزوجين
١٤٧ ص
(٥٨٢)
عنوان مسأله
١٤٧ ص
(٥٨٣)
اقوال
١٤٧ ص
(٥٨٤)
ادلّه
١٤٨ ص
(٥٨٥)
1- اجماع
١٤٨ ص
(٥٨٦)
2- بناى عقلا
١٤٨ ص
(٥٨٧)
3- حديث رفع
١٤٨ ص
(٥٨٨)
ادلّه
١٤٨ ص

كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٠٨ - ١- عدم صدق عرفى

قلنا: چون اجمالًا قصد انشاء دارد و معنى را هم اجمالًا مى‌داند و با اين لفظ مى‌خواهد ايجاد علقه زوجيّت كند، پس مانعى ندارد كه ايجاد علقه زوجيّت كند و دليل آن وجدان، صدق عقد، صدق نكاح و عمومات است.

[مسألة ٩: تعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتدّ به بين الايجاب و القبول.]

٧٩ مسئله ٩ (اعتبار الموالاة) ..... ١٥/ ١٢/ ٧٨ مسألة ٩: تعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتدّ به بين الايجاب و القبول.

عنوان مسأله:

اوّلين نكته‌اى كه در شرح اين مسأله بايد به آن دقّت شود اين است كه عقد نكاح با ساير عقود در اين زمينه فرقى ندارد و موالات در تمام عقود معتبر است و دليل خاصّى هم در نكاح نداريم، بنابراين بايد سراغ ادلّه اعتبار موالات در بقيّه عقود برويم. اين ادلّه را در بيع مرحوم شيخ انصارى داشتند و صاحب جواهر هم اشاره‌اى دارند بنابراين در اينجا يك بحث كلّى مى‌كنيم.

اقوال:

بسيارى از بزرگان موالات را در عقد لفظى معتبر دانسته‌اند و لو بعضى هم متعرّض آن نشده‌اند. مرحوم محقّق در شرايع نه در كتاب البيع و نه در كتاب النكاح متعرّض آن نشده‌اند. و صاحب جواهر هم در كتاب البيع خيلى كوتاه به آن اشاره كرده است ولى معاصرين و بزرگان متأخرين مسئله موالات را جدّى گرفته و آن را مطرح كرده‌اند، بنابراين از نظر اقوال كمتر متعرّض اين مسأله شده‌اند.

ادلّه:

دو دليل عمده بر اعتبار موالات داريم:

١- عدم صدق عرفى:

اگر بين ايجاب و قبول فاصله طولانى باشد عرفاً عقد صدق نمى‌كند چون عقد يك هيأت اتصاليّه بين ايجاب و قبول است، اين هيأت اتّصاليّه و عقد لفظى بايد به هم متّصل شود، به عبارت ديگر ايجاب و قبول در حكم كلام واحد و قرارداد است و بايد هيئت اتّصاليّه عرفيّه اين قرارداد حاصل شود و اگر فاصله زيادى شود عقد صدق نمى‌كند و اصل هم در اين موارد فساد است يعنى نمى‌دانيم بيع، تمليك، تملّك و زوجيّت حاصل شده يا نه؟ اصل اين است كه حاصل نشده است.

ان قلت: عقد يك امر نفسانى و تعهّد است و مادامى‌كه انصراف از آن حاصل نشده است باقى است و لو يك هفته هم طول بكشد، به عبارت ديگر حقيقت عقد اتّصال بين دو التزام نفسانى است، و تا زمانى كه از التزام نفسانى برنگردد، آن التزام باقى است، پس چرا بگوييم عقد صدق نمى‌كند؟ مگر عقد چيزى غير از گره خوردن دو التزام است، التزامات مادامى‌كه از آن منصرف نشده‌اند در نفس موجود است.

قلنا: عقد التزام نفسانى نيست بلكه عقد ايجاب و قبول لفظى توأم با التزام است كه ايجاب و قبول يا با كتابت يا با لفظ و يا با اشاره (فى الجمله) است.

ان قلت: درباره فاصله‌هايى كه بين ايجاب و قبول در عرف مى‌شود چه بايد گفت مثلًا تاجرى با مكاتبه با تاجر ديگر معامله مى‌كند و حد اقل يكى دو هفته فاصله مى‌شود در حالى كه آنها در عقد اشكال نمى‌كنند و آن را عقد مى‌دانند، خصوصاً در مورد هدايايى كه از شهرى به شهر ديگر مى‌فرستند آن هم عقد است و طول مى‌كشد تا به دست طرف مقابل برسد و تا قبول نكند عقد حاصل نمى‌شود. بعضى به «ماريه قبطيّة» مثال زده‌اند كه نجاشى بعد از اسلام آوردن به عنوان هديه براى پيامبر فرستاد و پيامبر قبول كرد در عين اين كه فاصله طولانى بوده است، پس طبق قول شما اين هديه باطل است چون بين ايجاب و قبول فاصله شده است.

قلنا: كتابت حسابش از انشاء لفظى جدا است، در نكاح كتابت نيست و در جاهايى كه جايز است چون يك امر بقادارى است نبايد با ما نحن فيه (الفاظ) مقايسه شود، و امّا مسئله هدايا از قبيل معاطات است كه ايجاب و قبول آن در يك آن حاصل مى‌شود و ارسال هم غير از اعطاء است و تا به خدمت پيامبر رسيد و پيامبر قبول كرد ايجاب و قبول حاصل شد، ارسال ايجاب نيست و ارسال وقتى ايجاب مى‌شود كه به دست طرف مقابل برسد، پس شما ارسال را با اعطاء اشتباه گرفته‌ايد.

سلّمنا؛ مع الفصل الطويل عقد صادق باشد و ليكن اطلاق‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»‌ منصرف به عقود متعارفه است و در عقود متعارفه در جايى نداريم كه كسى امروز بگويد «انكحت» و شخص ديگر فردا بگويد «قبلت»، پس اگر بين ايجاب و قبول فاصله ايجاد شود خارج از متعارف است و اطلاقات از اين مصداق منصرف است.

تا اينجا ادلّه خودمان را ذكر كرديم طرف مقابل هم به روايت‌