كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٠٣ - ادلّه
٧٥ ادامه م ٣ و م ٤ (كيفيّة اجراء الصيغة) ..... ٩/ ١٢/ ٧٨
جمعبندى:
انشاء نكاح قدر مسلّم بالفظ «زوّجت» يا «تزوّجت» كه متعدّى به دو مفعول بلاواسطه باشد بلااشكال است مخصوصاً اگر زوج بر زوجه مقدّم شود بالفظ نكاح (انكحت و نكحت) هم مسلماً جايز است، در مورد حرف جر هم «من و باء» در احاديث زياد بود و حرف «لام و الى» هم در احاديث وجود دارد پس اگر كسى بخواهد احتياط كند مىتواند يك بار با مادّه «زوّجت» با دو مفعول بدون واسطه بار ديگر با مادّه «انكحت» با دو مفعول بدون واسطه، مرتبه ديگر با واسطه «من» با واسطه «باء» با واسطه لام، با واسطه «الى» و اگر بخواهد تقديم زوج و زوجه را هم رعايت كند مجموعاً دوازده صيغه مىشود، بعضى به صورت فضولى هم مىخوانند «زوّجت المرأة المعلومة المسماة بفلان للمرء المعلوم المسماة بفلان على المهر المعلوم و الشرائط المعلومة» تا اگر وكالت مشكلى داشته باشد عقد صحيح باشد و بعداً آنها هم رضايت مىدهند، البته يك صيغه هم كافى است ولى به جهت اهميّت نكاح احتياط پسنديده است.
[مسألة ٤: (كيفيّة اجراء الصيغة)]
مسألة ٤: عقد النكاح قد يقع بين الزوج و الزوجة و بمباشرتهما، فبعد التقاول و التواطؤ و تعيين المهر، تقول الزوجة مخاطبة للزوج:
«أنكحتك نفسى، أو أنكحت نفسى منك- أو لك- على المهر المعلوم»، فيقول الزوج بغير فصل معتدّ به: «قبلت النكاح لنفسى على المهر المعلوم»، أو «... هكذا»، أو تقول: «زوّجتك نفسى- أو زوّجت نفسى منك، أو لك- على المهر المعلوم» فيقول: «قبلت التزويج لنفسى على المهر المعلوم»، أو «.. هكذا». و قد يقع بين وكيليهما، فبعد التقاول و تعيين الموكّلين و المهر، يقول وكيل الزوجة مخاطباً لوكيل الزوج:
«أنكحت موكّلك فلاناً موكّلتى فلانة- او من موكّلك فلان- على المهر المعلوم»، فيقول وكيل الزوج: «قبلت النكاح لموكّلى على المهر المعلوم»، أو «هكذا» أو يقول وكيلها: «زوّجت موكّلتى موكّلك- أو من موكّلك أو لموكّلك فلان- على المهر المعلوم» فيقول وكيله: «قبلت التزويج لموكّلى على المهر المعلوم»، أو «... هكذا». و قد يقع بين وليّيهما كالأب و الجدّ، فبعد التقاول و تعيين المولّى عليهما و المهر يقول ولىّ الزوجة: «أنكحت ابنى أو ابنة ابنى فلانة- مثلًا- ابنك أو ابن ابنك فلاناً، أو من ابنك أو ابن ابنك، أو لابنك أو لابن ابنك على المهر المعلوم»، أو يقول: «زوّجت بنتى ابنك- مثلًا- أو من ابنك أو لابنك»، فيقول ولى الزوج: «قبلت النكاح أو التزويج لابنى أو لابن ابنى على المهر المعلوم». و قد يكون بالاختلاف؛ بأن يقع بين الزوجة و وكيل الزوج و بالعكس، أو بينها و بين ولىّ الزوج و بالعكس، أو بين وكيل الزوجة و ولىّ الزوج و بالعكس، و يعرف كيفيّة ايقاع العقد فى هذه الصور مما فصلناه فى الصور المتقدمة. و الاولى تقديم الزوج على الزوجة فى جميع الموارد كما مرّ.
عنوان مسأله:
عصاره كلام در مسأله اين است كه انشاء حدّ اقل شش حالت دارد:
١- مباشرت زوج و زوجه در انشاء عقد كه همان اقسامى را كه در مسئله سابق گفته شد، دارد: زوّجت نفسى لك ...
٢- بين الوكيلين باشد كه متعارف در بين ما همين است و همان تقسيمات مسئله سابق (مسئله ٣) مىآيد.
٣- بين الوليين باشد نمونهاش عقد حضرت آدم عليه السلام است چون خداوند ولىّ همه است.
٤- يكى بالمباشرة و ديگرى بالوكالة باشد كه در داستان «سهل ساعدى» آمده بود و سهل مباشر بود و يا در داستان آن زن كه فرزند خود را انكار مىكرد، حضرت از ناحيه زن وكيل شد.
٥- يك طرف مباشرت و طرف ديگر ولايت است.
٦- مخلوطى از ولايت و وكالت باشد، مثلًا طرف زوجه وكالت است و طرف زوج ولايت است و يا بالعكس.
هل يجب التصريح بعنوان الوكالة أو الولاية؟
آيا لازم است گفته شود عن قبل موكّلتى أو ولدى أو من قبل من أنا ولى عليه؟ خير لازم نيست و آنچه كه لازم است وكالت در متن واقع است نه در مقام انشاء لفظى، پس واقع ولايت و وكالت شرط صحّت است نه تلفّظ به ولايت و وكالت، به عبارت ديگر هركس كه وكيل شد هرچه به قصد موكّلش بخواند جانشين اوست و لازم نيست كه تصريح به لفظ كنند، و شاهد آن روايات گذشته است مثلًا در روايت «سهل ساعدى» پيامبر فرمود: «زوّجتكها» و نفرمود «زوّجتك موكّلتى» و يا على عليه السلام بعد از وكيل شدن فرمود: «زوّجتكها» و به وكالت تصريح نفرمود و مقاولههاى ابتدايى در فهم وكالت، كفايت مىكند و معلوم مىشود كه عقد وكالتاً است، پس تصريح به الفاظ وكالت لازم نيست ولى احتياطاً به آن تلفظ مىشود.
ادلّه:
دليل مسائلى كه گفته شد (مباشرت، وكالت و ولايت) چيست؟