كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٢١ - ٣- تعارض بين اشاره و وصف
فلسفى به مسأله دادن است كه ما چنين نمىگوييم.
٤- بناى عقلا:
ما در بين عقلا جايى نداريم كه زوجه لا على التعيين را عقد ببندند و در سند بنويسند «تزويج نموديم يكى از دختران زيد را براى يكى از پسران عمرو».
اضف الى ذلك؛ حديثى در اينجا داريم كه صاحب حدائق مىخواهد از آن استفاده عكس كند و بگويد تعيين لازم نيست و مىفرمايند از جاهائى كه بايد قاعده را تخصيص زد همينجاست، قاعده مىگويد كه تعيين زوجه و زوج لازم است ولى با حديث صحيح «ابو عبيده» قاعده را تخصيص مىزنيم و مىفرمايند كه ما بايد تابع كلام معصوم عليه السلام باشيم گرچه تابع كلام معصوم كم است.
* ... عن ابى عبيدة،
(قبل از او هم شخصيتهاى شناخته شده و ثقهاى هستند)
قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل كنّ له ثلاث بنات ابكار فزوّج إحداهنّ رجلًا و لم يسمّ التى زوّج للزوج و لا للشهود و قد كان الزوج فرض لها صداقها فلمّا بلغ ادخالها على الزوج
(زمان عروسى)
بلغ الزوج أنّها الكبرى من الثلاثة، فقال الزوج لأبيها: انّما تزوّجت منك الصغيرة من بناتك قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: ان كان الزوج رآهنّ كلهنّ و لم يسمّ له واحدة منهنّ فالقول فى ذلك قول الاب
(مجهول و مبهم و بعد هم پدر، يكى را انتخاب مىكند، كه اين فهم صاحب حدائق است، يا اينكه نه همه را ديده و پسنديده است و وكالت در تعيين را به پدر داده است)
و على الاب فيما بينه و بين اللَّه أن يدفع الى الزوج الجارية التى كان نوى أن يزوّجها ايّاه عند عقدة النكاح
(در موقعى كه عقد نكاح را خوانده نيّتى داشته چرا كه زوج آنها را ديده و پسنديده است و در موقع خواندن عقد، اسم نبرده و وكالت داده است پس أب مبهم نخوانده و تعيين كرده است چون وكالت داشته بنابراين روايت شاهد بحث ما يعنى لزوم تعيين مىباشد).
و ان كان الزوج لم يرهنّ كلهنّ و لم يسمّ له واحدة منهنّ
(اسم خاصّى نبوده و همه را هم نديده يعنى وكالتى به او نداده است)
عند عقدة النكاح فالنكاح باطل. [١]
يك صورت صحيح و يك صورت باطل است، صورت صحيح آنجايى است كه همه را ديده و اسم نبرده است، در اين صورت لا بد به همه راضى بوده و به پدر وكالت داده و پدر هم بينه و بين اللَّه تعيين كرده است. صورت باطل جايى است كه نديده و تعيين هم نكرده و وكالت هم نداده و پدر خود سرانه تعيين كرده است كه در اين صورت باطل است پس اين روايت بر خلاف برداشت صاحب حدائق دلالت بر لزوم تعيين مىكند.
[مسألة ١٣: لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الاشارة يتبع العقد]
٩٠ مسئله ١٣ (اختلاف الاسم و الوصف و الاشارة) ..... ٣/ ٢/ ٧٩ مسألة ١٣: لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو احدهما مع الاشارة يتبع العقد لما هو المقصود و يلغى ما وقع غلطاً و خطاً، فاذا كان المقصود تزويج البنت الكبرى و تخيل أن اسمها فاطمة و كانت المسماة بفاطمة هى الصغرى و كانت الكبرى مسماة بخديجة و قال:
«زوجتك الكبرى من بناتى فاطمة» وقع العقد على الكبرى التى اسمها خديجة و يلغى تسميتها بفاطمة و ان كان المقصود تزويج فاطمة و تخيّل انّها كبرى فتبيّن أنها صغرى وقع العقد على المسماة بفاطمة و ألغى وصفها بانّها الكبرى، و كذا لو كان المقصود تزويج المرأة الحاضرة و تخيّل انّها كبرى و اسمها فاطمة فقال: زوّجتك هذه و هى فاطمة و هى الكبرى من بناتى» فتبيّن أنّها الصغرى و اسمها خديجة وقع العقد على المشار إليها و يلغى الاسم و الوصف، و لو كان المقصود العقد على الكبرى فلما تخيّل انّ هذه المرأة الحاضرة هى تلك الكبرى قال: «زوّجتك هذه و هى الكبرى» لا يقع العقد على الكبرى بلا اشكال، و فى وقوعه على المشار إليها وجه لكن لا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق.
عنوان مسأله:
در اين مسأله مرحوم امام مىفرمايد كه گاهى بين عناوين سهگانه اسم و صفت و اشاره تعارض واقع مىشود به اين بيان كه:
١- تعارض بين اسم و وصف:
مثلًا «زوجت الكبرى من بناتى فاطمة» مىگويد در حالى كه او در واقع «صغرى» است.
٢- تعارض بين اسم و اشاره:
مثلًا مىگويد «زوّجت هذه فاطمه» در حالى كه «هذه» در واقع خديجه است.
٣- تعارض بين اشاره و وصف:
مثلًا مىگويد «زوّجت هذه الصغرى در حالى كه در واقع «هذه» كبرى است. تكليف اين تعارضها چيست؟ كدام يك از اسم، يا وصف يا اشاره مقدّم است و دليل آن چيست؟
امام (ره) چهار صورت براى اين مسأله ذكر كردهاند و قبل از ورود به بيان اين چهار صورت يك حكم كلى را مطرح كرده و مىفرمايند مدار و معيار در تعارض تابع قصد عاقد است اگر قصدش مسمّى بوده معيار همان است و وصف ملغى مىشود و اگر قصدش وصف بوده، تابع همان وصف هستيم و اگر قصدش
[١] ح ١، باب ١١ از ابواب عقد نكاح.