رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٢ - لو كان الثمن قيميّاً
روايات معتبرة [١].
منها : الموثّق في التهذيب ، والصحيح في قرب الاسناد : في رجل اشترى داراً برقيق ومتاع ، وبزّ وجوهر ، قال : « ليس لأحد فيها شفعة » [٢].
ومنها : الحسن : « الشفعة في البيوع إذا كان شريكاً فهو أحقّ بها من غيره بالثمن » [٣].
ومنها : الصحيح : عن رجل تزوّج امرأة على بيت في دار له ، وله في تلك الدار شركاء ، قال : « جائز له ولها ، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها » [٤].
وجعل هذه الرواية من روايات المسألة يتوجّه إليه المناقشة بظهور احتمال استناد المنع فيها عن الشفعة إلى كثرة الشركاء ، أو انتقال المشفوع بما عدا البيع لاشتراط الانتقال به في ثبوتها ، كما مضى.
وكذلك جعل الثانية من رواياتها وإن اتّفق للفاضل في المختلف [٥] بخيال أنّ الأحقّية بالثمن إنّما يتحقّق في المثلي ، لأنّ الحقيقة غير مرادة إجماعاً ، فيحمل على أقرب المجازاة إلى الحقيقة ، وهو المثل.
واعترضه في المسالك بأنّ أقرب المجازات إلى الحقيقة بحسب
[١] قال به الفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٨١.
[٢] التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٤٠ ، قرب الإسناد : ١٦٥ / ٦٠٣ ، الوسائل ٢٥ : ٤٠٦ أبواب الشفعة ب ١١ ح ١.
[٣] الكافي ٥ : ٢٨١ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٨ ، الوسائل ٢٥ : ٣٩٥ أبواب الشفعة ب ٢ ح ١.
[٤] الفقيه ٣ : ٤٧ / ١٦٥ ، التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٤٢ ، الوسائل ٢٥ : ٤٠٧ أبواب الشفعة ب ١١ ح ٢.
[٥] المختلف : ٤٠٤.