رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥٥ - طريق استعلام حال الخنثى وكيفيّة توريثه
حوّاء خلقت من ضلع آدم ٧ ، فصار للرجال من ناحية النساء ضلعاً أنقص ، وللنساء ثمانية عشر ضلعاً من كل جانب تسعة ، وللرجال سبعة عشر ضلعاً من جانب اليمين تسعة ومن جانب اليسار ثمانية ، ثم قال : وهذه علامة واضحة إن صحّت عنهم : [١].
وهو كما ترى ظاهر في عدم ثبوت الرواية وصحتها في الصدر الأوّل ، فضلاً عن تواترها ، فيدفع به دعوى الحلّي جدّا ، كيف لا؟! وهو متأخّر عن زمان العماني بكثير ، ويبعد غاية البعد حصول التواتر له دونه ، مع أنّه أسبق زماناً ، وأجدر بالاطلاع بالتواتر وأولى ، ومع ذلك لم يدّعه أحد من أصحابنا.
نعم نسب الرواية في الخلاف إلى أصحابنا ، فقال : روى أصحابنا [٢]. وهو مع عدم كونه صريحاً في دعوى التواتر ، بل ولا ظاهراً ، وإن توهّمه منه الحلّي مضعّف باختياره فيه كما عرفت خلافها ، ولا يكون ذلك إلاّ لعدم تواترها ، أو كون تواترها بحسب الرواية خاصّة لا الفتوى ، وهو كما عرفت مما يوجب وهنها لا حجيتها.
وبالجملة فدعوى الحلّي ومختاره ضعيف ، وأضعف منه ما تخيّله بعض المعاصرين : من القول بمختاره فيما إذا علم عدد أضلاعه قبل موته ، ومختار المشهور إذا لم يعلم ذلك.
لكونه إحداث قول لا نجوّزه ، ومع ذلك لا شاهد عليه ، ولا منشأ له سوى دلالة الخبرين الأخيرين من نصوص المشهور بالمفهوم على عدم الحكم مع عدم الموت ، وهو ضعيف ؛ لكون الصحيح قبلهما مطلقاً ،
[١] حكاه عنه في المختلف : ٧٤٥.
[٢] الخلاف ٤ : ١٠٦.