رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٦ - إذا تعارف اثنان بما يقتضي الميراث توارثا
ومنهم شيخ الطائفة ، قال : لأنّه موافق لمذهب بعض العامّة [١].
أقول : ويشير إليه جملة من الصحاح المتقدمة ، وما في مجمع البحرين في تفسير الحميل من قوله : ومنه قول عمر في الحميل : لا يورث إلاّ ببيّنة [٢]. انتهى. مع كون الراوي له طلحة بن زيد العامي بنصّ الشيخ والنجاشي [٣].
والحميل هو الذي يحمل من بلده صغيراً إلى بلد الإسلام ، كما صرّح به في الصحاح والنهاية الأثيرية [٤] ولكن قال فيها : وقيل : هو المجهول النسب ، وذلك أن يقول الرجل للإنسان : هذا أخي ، أو ابني ، ليرث ميراثه عن مواليه ، فلا يصدّق إلاّ ببيّنة.
أقول : الأوّل هو المستفاد من بعض تلك الصحاح : عن الحميل؟ فقال : « وأيّ شيء الحميل؟ » قلت : المرأة تسبى من أرضها ، ومعها الولد الصغير ، فتقول : هو ابني ، والرجل يسبى ، فيلقاه أخوه ، فيقول : هو أخي ، ويتعارفان ، وليس لهما على ذلك بيّنة إلاّ قولهما ، قال : فقال : « فما يقول من قِبَلَكم؟ » قلت : لا يورّثونه ؛ لأنّه لم يكن لهما على ذلك بيّنة ، وإنّما كان ولادة في الشرك ، فقال : « سبحان الله : إذا جاءت بابنها أو بنتها لم تزل مقرّة به ، وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقولهما لا يزالان مقرّين بذلك ، ورث بعضهم من بعض » [٥].
[١] التهذيب ٩ : ٣٤٨ ، الإستبصار ٤ : ١٨٧.
[٢] مجمع البحرين ٥ : ٣٥٦.
[٣] الفهرست : ٨٦ / ٣٦٢ ، رجال النجاشي : ٢٠٧ / ٥٥٠.
[٤] الصحاح ٤ : ١٦٧٨ ، النهاية ١ : ٤٤٢.
[٥] الكافي ٧ : ١٦٥ / ١ ، الفقيه ٤ : ٢٣٠ / ٧٣٣ ، التهذيب ٩ : ٣٤٧ / ١٢٤٧ ، الإستبصار ٤ : ١٨٦ / ٦٩٨ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧٨ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٩ ح ١.