رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦١ - حكم الشاة إن وجدت في الفلاة
المالك ، أم لا؟ قولان ، تردّد بينهما في الشرائع [١] من أنّها مال الغير ، ولم يوجد دليل ناقل عن حكم ضمانه ، وإنّما المتّفق عليه جواز تصرّفه فيها ، ولعموم : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » وعموم الخبر : « من وجد شيئاً فهو له ، فليتمتّع به حتى يأتيه طالبه ، فإذا جاء طالبه ردّه إليه » [٢].
ومن ظاهر اللاّم في قوله ٧ : « هي لك » في تلك الصحاح [٣] ، وإطلاق الصحيحة الأخيرة [٤] منها الصريحة في الملك بالأخذ ، وبه تخصّ العمومات المتقدّمة ، مع قصور الرواية الأخيرة منها سنداً ، بل ودلالةً.
وأمّا ما يقال من احتمال اللاّم الاختصاص الغير المنافي للضمان ، واختصاص الصحيحة الأخيرة بحيوان سيّبه صاحبه فلم تعمّ صور المسألة.
فمحلّ مناقشة ؛ لمنافاة الاحتمال الظاهر المتبادر منها عند الإطلاق ، واندفاع الاختصاص بعدم القول بالفرق بين الأصحاب.
ومع ذلك فلا ريب أنّ الضمان أحوط ، بل وأظهر ؛ للصحيح المرويّ عن قرب الإسناد : عن رجل أصاب شاة في الصحراء ، هل تحلّ له؟ قال : « قال رسول الله ٦ : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب فخذها ، وعرّفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردّها إلى صاحبها ، وإن لم تعرف فكلها ، وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردّها عليه » [٥].
لكن سيأتي في الصحيح : « إنّ من وجد ضالّة فلم يعرّفها ، ثمّ وجدت
[١] الشرائع ٣ : ٢٨٩.
[٢] الكافي ٥ : ١٣٩ / ١٠ ، التهذيب ٦ : ٣٩٢ / ١١٧٥ ، الوسائل ٢٥ : ٤٤٧ أبواب اللقطة ب ٤ ح ٢.
[٣] المتقدمة في ص : ١٥٣.
[٤] المتقدمة في ص : ١٥٦.
[٥] قرب الإسناد : ٢٧٣ / ١٠٨٦ ، الوسائل ٢٥ : ٤٥٩ أبواب اللقطة ب ١٣ ح ٧.