رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٦ - حكم الأراضي العامرة
ففي الخبر : « لا يحلّ مال امرء مسلم إلاّ عن طيب نفسه » [١].
وفي آخر : « من أخذ شبراً من الأرض بغير حق ، أتى به يوم القيامة في عنقه مطوقة من سبع أرضين » [٢].
وفي ثالث : « من أخذ أرضاً بغير حقّ كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر » [٣].
( وكذا ما به صلاح العامر ) ويحتاج إليه من مرافقه وحريمه ( كالطريق ) المسلوك إليه ( والشرب ) بكسر الشين واصلة الحظّ من الماء ، ومنه : قوله تعالى ( وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ) [٤] والمراد هنا النهر وشبهه المعدّ لمصالح العامر ( والمراح ) أي مأوى الإبل والغنم ونحو ذلك ؛ لاتّحاد الدليل.
وبنحو ما هنا صرّح في الشرائع ، إلاّ أنّه قال بعده : ويستوي في ذلك ما كان من بلاد الإسلام وما كان من بلاد الشرك ، غير أنّ ما في بلاد الإسلام لا يغنم ، وما في بلاد الشرك يملك بالغلبة عليه [٥].
وعليه لا يتمّ ما قدّمه من عدم جواز التصرف فيه إلاّ بإذنه على إطلاقه. وعليه نبّه في المسالك ، قال : لأنّ ما كان منها من بلاد الشرك يجوز التصرف فيه بغير إذن مالكه في الجملة. وكان الأولى ترك ذلك ، أو تقييده بكون ملكاً لمسلم أو مسالم [٦].
[١] عوالي اللئلئ ٢ : ١١٣ / ٣٠٩.
[٢] عوالي اللئلئ ٣ : ٤٧٤ / ٧ ، المستدرك ١٧ : ٩١ أبواب الغصب ب ٣ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.
[٣] التهذيب ٧ : ٢٠٦ / ٩٠٩ ، الوسائل ٢٥ : ٣٨٨ أبواب الغصب ب ٣ ح ٢.
[٤] الشعراء : ١٥٥.
[٥] الشرائع ٣ : ٢٧١.
[٦] المسالك ٢ : ٢٨٧.