رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٦ - عدم ثبوت الشفعة لأزيد من شريكين
عدا الإسكافي وقد وقف على قائله ولم نقف عليه ، كالقول بالتفصيل الذي حكاه.
وكيف كان فالقول بالتفصيل بقسميه على تقديرهما ضعيف جدّاً كسابقهما ؛ لعدم وضوح مأخذهما عدا ما في الفقيه قد مضى ، وهو كما ترى ؛ لعدم التعارض بين الخبر الذي قيّده والذي استشهد به لتقييده ؛ إذ غايته اشتراط الاتّحاد في الحيوان وهو لا ينافي اشتراطه في غيره كما هو مقتضى الخبر الأوّل المفيد بعمومه ، بل بصريحه ؛ لأنّه المرسل المتقدّم المصرّح بثبوت الشفعة في كلّ شيء حتّى الحيوان [١] ، ونحوه الرضوي الماضي [٢] إلاّ بالمفهوم الضعيف الذي لعلّه لا يقول به.
ثمّ على تقدير حجّيته لا يمكن التقييد به أيضاً ؛ لما مضى من عدم التكافؤ أصلاً.
ومقتضاه رفع اليد عن نحو هذا الخبر كغيره من الأخبار المتقدّمة المطلقة ، سيّما مع ما عرفت من قوّة احتمال ورودها للتقية.
ويحتمل أيضاً محامل أُخر ذكرها الجماعة [٣] ، كحمل لفظ الجمع فيها على الاثنين ولو مجازاً ، أو على إرادة تعميم الحكم بالنسبة إلى المكلّفين ، لا بالنسبة إلى قضيّة واحدة اشترك فيها جماعة. وهما وإن بعدا إلاّ أنّه لا بأس بهما جمعاً ، وهو أحسن من الطرح مهما أمكن وأولى.
وبالجملة لا ريب ولا شبهة في المسألة بحمد الله تعالى.
( و ) اعلم أنّه لا خلاف على الظاهر المصرّح به في شرح الإرشاد [٤]
[١] راجع ص : ٥٤.
[٢] في ص : ٧٠.
[٣] انظر الانتصار : ٢١٧ ، والاستبصار ٣ : ١١٧ ، والمسالك ٢ : ٢٧٢.
[٤] مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٢٠.