رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٧ - لو كان الموت بسبب غير الغرق والهدم
المحتج بها قطعيّة منقّحة بطريق الاعتبار ، لا مستنبطة بطريق المظنّة لتلحق بالقياس المحرّم في الشريعة.
ويعضده وقوع التعدية عن مورد النصوص المخصّصة للقاعدة كثيراً لأخصّيّتها من المدّعى كذلك ، كما لا يخفى ، والإجماع وإن كان هو المستند في ذلك ، إلاّ أنّه لا ينافي الاعتضاد.
ويشير إلى قوّة الاحتمال بل وتعيّنه فهم الراوي فيما تقدّم من الصحيحين الأخيرين من حكمه ٧ في المهدوم عليهم ثبوته في الغرقى ، ولذا بعد سماعه الحكم منه ٧ في المهدوم عليهم اعترض على أبي حنيفة فيما حكم به في الغرقى من دون تربّص وتزلزل ، بحيث يظهر منه أنّه فهم كون العلّة هو الاشتباه ، وإلاّ فلم يتقدّم للغرقى ذكر سابقاً لا سؤالاً ولا جواباً ، والمعصوم ٧ أقرّه على فهمه ، غير معترض عليه بالقياس ، وأنّك لِمَ استشعرت من حكمي في المهدوم الاعتراض على أبي حنيفة في الغرقى ، فهذا القول في غاية القوّة ونهاية المتانة لولا الشهرة العظيمة التي كادت تكون من المتأخرين إجماعاً.
وما في الإيضاح من أنّه قد روي : أنّ قتلى اليمامة وقتلى صفّين لم يرث بعضهم من بعض ، بل ورثوا الأحياء [١] قال : فإن صحّت الرواية فهي حجة قويّة [٢].
أقول : ويكفي لنا في الاحتجاج بها انجبارها بالشهرة ولو لم تكن بحسب السند صحيحة.
ويضعف الاعتضاد بوقوع التعدية بعدم وقوعها في الموت من غير
[١] المغني لابن قدامة ٧ : ١٨٨ ، الشرح الكبير ٧ : ١٥٧.
[٢] إيضاح الفوائد ٤ : ٢٧٧.