رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٦ - هل يرث من ذوي قرابة أبيه؟
وأمّا بعض النصوص [١] الدالّة على أنّه مع الاعتراف به بعد اللعان لا يردّ على الأب ، فمع قصور سنده شاذّ ، محمول على عدم اللحوق الكامل الموجب للتوارث من الطرفين.
وهل يرث الولد ( غيره ) أي غير الأب ( من ذوي قرابة أبيه ) ويرثونه ، أم يرثهم ولا يرثونه ، أم يستمرّ الأمران على النفي السابق؟ أوجه ، فالشيخ [٢] والأكثر ، ومنهم الماتن هنا وفي الشرائع [٣] على [٤] الأخير ؛ عملاً بالاستصحاب ، وقصراً للإقرار على المقرّ ، وعلى تقدير كونه شهادة فهي لا تسمع من الواحد.
وخيرة الحلبي والفاضل [٥] في بعض كتبه الأوّل ؛ نظراً منهما إلى أنّ الإقرار كإقامة البيّنة الموجبة لثبوت النسب.
وفيه ما عرفته.
وفصّل الفاضل [٦] في بعض كتبه بأنّهم إن صدّقوا الأب على اللعان لم يرثهم ولا يرثونه ، وإن كذّبوه ورثهم وورثوه. والمذهب الأوّل ( ولا عبرة بنسب الأب ) كما مرّ.
( و ) يتفرّع عليه أنّه ( لو ترك ) ابن الملاعنة ( إخوة لأب وأُمّ مع أخ أو إخوة [٧] لأُمّ ، كانوا سواء في الحصّة [٨] ، وكذا لو ترك جدّاً لُامّ مع أخ أو
[١] التهذيب ٩ : ٣٤٠ / ١٢٢٣ ، الإستبصار ٤ : ١٧٩ / ٦٧٦ ، الوسائل ٢٦ : ٢٦٦ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٤ ح ٣.
[٢] في « ح » و « ر » : ظاهر الشيخ. التهذيب ٩ : ٣٤١ ، النهاية : ٦٧٩.
[٣] الشرائع ٤ : ٤٣.
[٤] ليس في « ح » و « ر ».
[٥] الكافي في الفقه : ٣٧٥ ، المختلف : ٧٤٤.
[٦] القواعد ٢ : ١٨١.
[٧] في المطبوع من المختصر (٢٧٣) : أو أُخت.
[٨] في المطبوع من المختصر (٢٧٣) : المال.