رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٨ - ولاء الغمامة
في الفقيه [١] ؛ لخبرين [٢] قاصري السند مختصّ أحدهما بحال حضوره ٧ ، مع أنّه لا يقول به ، بل يخصّ ذلك بحال الغيبة ، كما هو محل البحث.
مع أنّ بعض المحدّثين [٣] حكى عن بعض النسخ : همشيريجه بالياء بعد الشين بدل همشهريجه بالهاء بعد الشين وقال : المراد به : الأخ الرضاعي. فلا دخل لهما بمحل البحث ، مع شذوذهما على هذا التقدير ، وإن دلّ على ما دلاّ عليه بعض النصوص ، كالخبر الضعيف بسهل : ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلاّ أخاً له من الرضاعة ، يرثه؟ قال : « نعم » [٤] الخبر.
ولا قائل بذلك من الأصحاب ، كما صرّح به جدّي المجلسي ; في شرحه على الفقيه ، فقال : ولا خلاف في أنّ ولد الرضاعة ما يرث [٥]. انتهى.
ومع ذلك لا بأس به إن كان الهمشهريج متعدّداً ، ومن جملة الفقراء ، فإنّ فيه جمعاً بين الأقوال.
واعلم أنّ إطلاق الفقير في عبائر الأصحاب يشمل الهاشمي وغيره من العوام ، والأولى بل لعلّه المعيّن عند الأحقر تخصيص الأوّل به ؛ لما ورد من أنّ السادات عياله ، يجب عليه جبر نفقتهم من حصّته في الخمس [٦] ، فصرف حقّه في ضرورة ما يلزمه أولى من صرفه إلى غيره ، مضافاً إلى آية
[١] الفقيه ٤ : ٢٤٢.
[٢] الوسائل ٢٦ : ٢٥٢ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ٤ ح ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤.
[٣] وهو الحر العاملي في الوسائل ٢٦ : ٢٥٦.
[٤] الكافي ٧ : ١٦٨ / ١ ، الوسائل ٢٦ : ٢٥٥ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ٥ ح ١.
[٥] روضة المتقين ١١ : ٣٨٠.
[٦] انظر الوسائل ٩ : ٥٢٠ أبواب قسمة الخمس ب ٣.