رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٥ - عدم ثبوت الإرث إذا كان العتق واجباً ، أو تبرّأ من ضمان الجريرة
والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة ، ففي الصحيح : « انظروا في القرآن ، فما كان فيه : ( فتحرير رقبة ) فتلك السائبة التي لا ولاء لأحدٍ عليها إلاّ الله تعالى ، فما كان ولاؤه لله تعالى فهو لرسوله ، وما كان لرسول الله ٦ فإنّ ولاءه للإمام ٧ ، وجنايته على الإمام ٧ ، وميراثه له » [١] وفي معناه آخر [٢].
وفي ثالث : « قضى أمير المؤمنين ٧ فيمن نكل بمملوكه : أنّه حرّ ، ولا سبيل له عليه ، سائبة ، يذهب فيتوالى إلى من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه » [٣].
وفي الخبر : الرجل أُعتق ، إله أن يضع نفسه حيث شاء ، ويتولّى من أحبّ؟ فقال : « إذا أُعتق لله تعالى فهو مولى للذي أعتقه ، وإذا أُعتق وجعل سائبة ، فله أن يضع نفسه حيث شاء ، ويتولّى من شاء » [٤].
خلافاً للمبسوط وابن حمزة [٥] في أُمّ الولد ، فأثبتا الولاء لورثة مولاها بعد انعتاقها من نصيب ولدها ، ونفى الأوّل الخلاف فيه.
وهو موهون بوجوده ، مع مصير المشهور إلى الخلاف ، ومع ذلك معارض بحكاية الإجماع ونفي الخلاف المتقدّمة.
[١] الكافي ٧ : ١٧١ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٩٥ / ١٤١٠ ، الإستبصار ٤ : ١٩٩ / ٧٤٨ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٨ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ٣ ح ٦.
[٢] الكافي ٧ : ١٧١ / ٧ ، الفقيه ٣ : ٨١ / ٢٩٣ ، التهذيب ٨ : ٢٥٤ / ٩٢٥ ، الإستبصار ٤ : ٢٣ / ٧٦ ، الوسائل ٢٣ : ٧١ أبواب العتق ب ٤٠ ح ٢.
[٣] التهذيب ٩ : ٣٩٥ / ١٤١١ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٥ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ١ ح ٦.
[٤] الكافي ٦ : ١٩٧ / ٢ ، التهذيب ٨ : ٢٥٠ / ٩٠٩ ، الوسائل ٢٣ : ٦٣ أبواب العتق ب ٣٦ ح ١.
[٥] المبسوط ٦ : ٧١ ، الوسيلة : ٣٤٤.