رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٤ - هل ترث الزوجة من النخل والشجر؟
وفي المسالك [١] أنّه ممنوع ، كما يظهر من تتبّع عباراتهم.
وكيف كان فالأقرب الإلحاق ؛ للتصريح به في بعض الصحاح المتقدمة [٢].
مضافاً إلى إمكان استفادته من جُملة من النصوص النافية لإرثهنّ من العقار شيئاً ، والنخل والشجر منها ، كما صرّح به جماعة [٣] ، ومنهم بعض أهل اللغة بل جماعة [٤].
وعدم التعرض فيها للقيمة غير ضائر بعد قيام الإجماع على ثبوتها ؛ إذ لا قائل بالحرمان منهما عيناً وقيمةً ؛ لتردّده بين الحرمان منه عيناً خاصّة أو عدمه بالكلية ، فإذا ثبت الحرمان عيناً من هذه الأخبار ثبتت القيمة بعدم القائل بالفرق بين الطائفة.
مع أنّ في إثباتها مناسبة لإثباتها في الآلات والأبنية ، بل ربما ادّعي دخول الشجر في الآلات [٥] ، وإن كان بعيداً ، مع ما فيه من تقليل التخصيص للعمومات.
وظاهر شيخنا في المسالك [٦] الميل إلى هذا ، وفي الروضة إلى الأوّل قائلاً : إنّ النصوص الصحيحة وغيرها دالّة عليه أكثر من دلالتها على القول
[١] المسالك ٢ : ٣٣٣.
[٢] في ص : ٦٤٨٢ ، ٦٤٨٣.
[٣] منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٣٣ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٣٢٨ ، وانظر روضة المتقين ١١ : ٤١٢.
[٤] منهم الجوهري في الصحاح ٢ : ٧٥٤ ، وابن الأثير في النهاية ٣ : ٢٧٤ ، والطريحي في مجمع البحرين ٣ : ٤١٠.
[٥] الروضة ٨ : ١٧٣.
[٦] المسالك ٢ : ٣٣٣.