رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٨ - ردّ الفاضل على الزوج لو لم يكن وارث غيره
عليه ، وهو الحجة.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة الصريحة ، ففي الصحيح : كنت عند أبي عبد الله ٧ فدعا بالجامعة ، فنظر فيها ، فإذاً فيها : « امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ، المال له كلّه » [١].
وفيه : امرأة توفّيت ، ولم يعلم لها أحد ، ولها زوج ، قال : « الميراث لزوجها » [٢].
وفي الموثق : امرأة تركت زوجها ، قال : « المال كلّه له إذا لم يكن لها وارث غيره » [٣].
وفيه : قرأ عليَّ أبو عبد الله ٧ فرائض علي ٧ ، فإذاً فيها : « الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره » [٤] ونحوها غيرها [٥].
خلافاً للمحكي عن ظاهر الديلمي [٦] ، فلا يردّ عليه ، بل هو للإمام ٧ ؛ لظاهر الآية ، المؤيّد بالأصل ؛ لأنّ الردّ إنّما يستفاد من آية اولي الأرحام [٧] ، والرحم منتفٍ عن الزوج من حيث هو زوج.
[١] الكافي ٧ : ١٢٥ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٩٤ / ١٠٥٣ ، الإستبصار ٤ : ١٤٩ / ٥٦١ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٧ أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ح ٣.
[٢] الكافي ٧ : ١٢٥ / ١ ، التهذيب ٩ : ٢٩٤ / ١٠٥١ ، الإستبصار ٤ : ١٤٩ / ٥٥٩ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٧ أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ح ١.
[٣] التهذيب ٩ : ٢٩٤ / ١٠٥٠ ، الإستبصار ٤ : ١٤٨ / ٥٥٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٨ أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ح ٧.
[٤] التهذيب ٩ : ٢٩٤ / ١٠٥٢ ، الإستبصار ٤ : ١٤٩ / ٥٦٠ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٧ أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ح ٢.
[٥] الوسائل ٢٦ : ١٩٧ أبواب ميراث الأزواج ب ٣.
[٦] المراسم : ٢٢٢.
[٧] الأنفال : ٧٥ ، الأحزاب : ٦.