رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٠ - عدم كونها قتلة لأخيهم
للإطلاق والعموم ، وهو كافٍ ، سيّما مع عدم عموم في الإخوة الحاجبة في الآية ، وإنّما هي مطلقة غير معلومة الشمول لمثل الإخوة في المسألة ، هذا.
مع أنّ عطف عدم الحجب على عدم الإرث في جملة منها ربما يدل على أنّ المراد بالحجب حجب نقصان لا حجب حرمان ، وإلاّ فعدم الإرث يستلزم عدمه بالمعنى الثاني ، فلا فائدة في العطف إلاّ التأكيد ، والتأسيس أرجح منه.
ومن هنا ربما يظهر أنّ المراد بالحجب حيث يطلق في الأخبار الحجب بالمعنى الأوّل لا الثاني ، فتدبّر ، وبمجموع ما ذكرنا لا يبقى إشكال أصلاً ، والحمد لله.
( وفي ) حجب الإخوة ( القتلة ) لأخيهم المورث امّه عن كمال النصيب ( قولان : أشبههما ) وأشهرهما ( عدم الحجب ) للإجماع المحكي في الخلاف عن الطائفة ، بل قال : من الأُمّة ، وابن مسعود خالف فيه ، وقد انقرض خلافه [١]. هذا.
مضافاً إلى الاعتضاد بما قدّمناه في عدم حجب الولد من المؤيّدات ، بل الأدلّة ، قيل : لمشاركة القاتل مع الكافر والمملوك في العلّة الموجبة للحكم [٢].
خلافاً للصدوق والعماني [٣] ، فيحجبون ، ونفى عنه البأس في المختلف [٤] ؛ لعموم الآية ، وصدق الإخوة على القاتل ، ومنع التعدّي ، فإنّ
[١] الخلاف ٤ : ٣٣.
[٢] قاله الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣١٨.
[٣] الفقيه ٤ : ٢٣٤ ، وحكاه عن العماني في المختلف : ٧٤٣.
[٤] المختلف : ٧٤٣.