رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٦ - بطلان العول
إملاء رسول الله ٦ وخطّ علي ٧ بيده ، فوجدت فيها : « رجل ترك ابنته وأُمّه ، لابنته النصف ، وللأُمّ السدس ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فهو للابنة ، وما أصاب سهماً فهو للُامّ » ووجدت فيها : « رجل ترك ابنته وأبويه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فهو للابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين » قال : وقرأت فيها : « رجل ترك ابنته وأباه ، للابنة النصف ، وللأب سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهماً فللأب » [١] الحديث.
وفي الخبر ، وقد سئل : المال لمن هو؟ للأقرب؟ أو للعَصَبَة؟ فقال ٧ : « المال للأقرب ، والعَصَبَة في فيه التراب » [٢] إلى غير ذلك من الأخبار التي لا يسعها المضمار.
( و ) من هنا يصح ما سيأتي من أنّ ( فاضل التركة يردّ على ذي السهام ، عدا الزوج ، والزوجة ، والأُمّ مع وجود من يحجبها ، على تفصيل يأتي ) ذكره إن شاء الله تعالى.
( الثانية : لا عول في الفرائض ) بضرورة مذهبنا ، والمعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر عن أئمّتنا : [٣] ، وإنكارهم الشديد في ذلك ، واحتجاجاتهم.
وقد أطنب الأصحاب في الاستدلال على ذلك ، والردّ على مخالفيهم
[١] الكافي ٧ : ٩٣ / ١ ، الفقيه ٤ : ١٩٢ / ٦٦٨ ، التهذيب ٩ : ٢٧٠ / ٩٨٢ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٨ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٧ ح ١.
[٢] الكافي ٧ : ٧٥ / ١ ، التهذيب ٩ : ٢٦٧ / ٩٧٢ ، الوسائل ٢٦ : ٦٤ أبواب موجبات الإرث ب ١ ح ٣.
[٣] الوسائل ٢٦ : ٧٢ أبواب موجبات الإرث ب ٦.