رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٨ - الربع
التعبير عنها بالربع ، والثلث ، وضعف كلّ ، ونصفه.
وأمّا أهل هذه السهام فخمسة عشر :
( فالنصف ) لأربعة ( للزوج مع عدم الولد ) للزوجة ( وإن نزل ) سواء كان منه أم من غيره ، قال سبحانه ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) [١] وولد الولد كالولد هنا ، إجماعاً ، كما حكاه جماعة [٢].
( وللبنت ) الواحدة ، قال سبحانه ( وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) [٣].
( و ) لـ ( الأُخت للأب والأُمّ ، أو ) الأُخت ( للأب ) خاصّة مع عدمها وعدم الذكران في الموضعين ، قال الله تعالى ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) [٤].
واحترز بالقيد عن الأُخت للأُمّ خاصّة ، فإنّ لها السدس ؛ للآية الأُخرى الواردة في الكلالة [٥] ، مضافاً إلى الرواية [٦] ، والإجماع الظاهر من فتاوى الجماعة.
( والربع ) لاثنين ( للزوج مع الولد ) للزوجة ( وإن ) كان من غيره ،
[١] النساء : ١٢.
[٢] منهم ابن إدريس في السرائر ٣ : ٢٣٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣١٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٨٨.
[٣] النساء : ١١.
[٤] النساء : ١٧٦.
[٥] النساء : ١٢.
[٦] الكافي ٧ : ١٠١ / ٣ ، الفقيه ٤ : ٢٠٢ / ٦٧٦ ، التهذيب ٩ : ٢٩٠ / ١٠٤٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٥٤ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب ٣ ح ٢.