رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٤ - هل للديّان منع الوارث من القصاص؟
ومقاومة لما مضى من وجوه شتّى ، أعظمها اعتضاده بالشهرة العظيمة بين الأصحاب دونهما ، حتى أنّه في المهذب وعن الماتن في النكت [١] الحكم بضعف الرواية وشذوذها ، مشعرين بدعوى الوفاق على خلافها.
وفي رواية : « إن قتل عمداً قتل قاتله وادّى عنه الإمام الدين من سهم الغارمين » [٢] هذا.
وأمّا ما يستفاد من السرائر والمختلف والمسالك [٣] من استناد الشيخ فيما أفتى به من مضمون الرواية المتقدّمة إلى الخبر : « عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالاً ، وأخذ أهله الدية من قاتله ، أعليهم أن يقضوا الدين؟ قال : « نعم » قلت : وهو لم يترك شيئاً ، قال : « أما أخذوا الدية؟ فعليهم أن يقضوا عنه الدين » [٤].
فقد ذكر في التنقيح أنّه وهم [٥]. ولعلّه كذلك ، ولكنّهم أعرف ، إلاّ أنّ استناد الشيخ إليها مع عدم الدلالة على ما اختاره كما ذكروه مستبعد.
واعلم أنّ في المسالك فرض الخلاف فيما لو بذل القاتل الدية [٦].
وهو غريب ، خلاف ما يستفاد من كلمات الأصحاب في بيان محلّه ، حتى أنّه هو بعد ذلك نسب مضمون الرواية المطلقة الغير المقيّدة بما ذكره من القيد إلى القيل الذي هو الشيخ في النهاية ومن تبعه ، وعبارته كما نقل
[١] المهذّب البارع ٤ : ٣٥٣ ، نكت النهاية ٢ : ٢٩.
[٢] الفقيه ٤ : ٨٣ / ٢٦٤ ، الوسائل ٢٩ : ١٢٣ أبواب القصاص في النفس ب ٥٩ ح ٢.
[٣] السرائر ٢ : ٥٠ ، المختلف : ٤١٣ ، المسالك ٢ : ٣١٣.
[٤] الكافي ٧ : ٢٥ / ٦ ، الفقيه ٤ : ١٦٧ / ٥٨٤ ، التهذيب ٩ : ١٦٧ / ٦٨١ ، الوسائل ١٨ : ٣٦٤ أبواب الدين والقرض ب ٢٤ ح ١ ؛ وفيها : إنّما أخذوا ..
[٥] التنقيح ٤ : ١٤٢.
[٦] المسالك ٢ : ٤٧٩.